← المكتبة ▭▭ صفحتان
القوانين الفقهية - ابن جزي
ابن جزي فقه مالكي
A− A+
34
الى وقت الضرورة فعل ذلك من غير ذوي الاعذار فهو آثم واختلف هل هو مود او قاض (الفصل الثالث) في أوقات النهي عن الصلاة وهي عشرة فمنها طلوع الشمس وغروبها وبعد الصبح إلى الطلوع وبعد العصر الى الغروب فيجوز في هذه الاربعة صبح اليوم أو عصره لمن فاته اجماعا ويجوز قضاء الفرائض الفائتة فيها و غيرها خلافا لأبي حنيفة ويمتنع ما عدا ذلك لانه يجوز في المذهب الصلاة على الجنائز بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تصفر الشمس وكذلك سجود القرآن في المدونة وفاقا للشافعي بخلاف ما في الموطأ خلافا لابن حنبل وزاد الشائعي جواز النوافل التي لها اسباب كتحية المسجد وركعتي الطواف والحرام. ومنها بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح فتجوز فيه الفوائت وركعتا الفجـــــــر والوتر وان يخلف حزبه من الليل من فاته واختلف في تحية المسجد ومنها عند الزوال وليس بوقت نهي في المشهور وهو عند الشافعي وقت نهي الا يوم الجمعة ومنها بعد المغروب قبل المغرب على المشهور ، ومنها التنفل يوم الجمعة. والامام على المنبر في الخطبة وقبلها وأجاز الشافعي وغيره تحية المسجد لمن دخل ذلك الوقت للحديث الصحيح ومنها التنفل بعد الجمعة في المسجد فيمتنع في المذهب خلافا لأبي حنيفة وغيره ومنها الصلاة بعد صلاة العيد وقبلها فتمنع في المصلى دون المسجد وتجوز فيهما عند الشافعي وتمتنع قبل لا بعد عند ابن جنبل والله أعلم بالصواب • الباب الثالث في الأذان والاقامة وفيه خمسة فصول الفصل الاول في حكم الأذان ، وهو سنة مؤكد وفاقا للشافعي وأبي حنيفة وقيل فرض كفاية وقيل على خمسة أنواع : واجب وهو اذان الجمعة ، ومندوب وهو لسائر الفرائض في المساجد ، وحرام وهو اذان المراة واجاز الشافعي أن تؤذن النساء ، ومكروه وهو الأذان للنوافل وللفوائت واجازه للفوانت ابن حنبل وابو حنيفة ومباح وهو اذان المنفرد وقيل مندوب . (الفصل الثاني في صفة الاذان وفيه اربعة مذاهب (الأول) اذان المدينة لمالك وهو تثنية التكبير وترجيع الشهادتين اذان مكة للشافعي وهو تربيع التكبير (الثالث) اذان الكوفة لابي حنيفة وهو تربيع التكبير وتثنية الشهادتين واتفق الثلاثة على تثنية الحيعلتين والتكبير بعدهما وأفراد التهليل بعدهما وافراد التهليل بعده . (الرابع) اذان البصرة للحسن البصري وهو تربيع التكبير وتثنية الحيعلتين والشهادتين . فكلمات الأذان في المذاهب سبعة عشر ويزيد في الصبح بعد الحيعلتين التثويب وهو الصلاة خير من النوم مرتين ومرة لابن والشهادتين • ويسقط لابي حنيفة · ٣٦