31
الكتاب الثاني
في الصلاة وفيه ثلاثون بأباً
•
الباب الأول
هي
.
في أنواع الصلوات وهي خمسة : فرض عين ، وفرض كفاية ، وسنة ، و فضيلة . ونافلة ففرض العين الصلوات الخمس بإجماع وهي صلاة الصبح وهي صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وقد نهي عن تسميتها بالعتمة والصلاة الوسطى هي صلاة الصبح عند مالك وأهل المدينة والعصر عند علي بن ابي طالب رضي الله عنه والظهر عند زيد بن ثابت و فرض الكفاية الصلاة على الجنائز في المشهورة وقيل سنة وأما السنة فهي عشر صلوات الوتر وهي أكد السنين وأوجبها ابو حنيفة وركعتا الفجر وصلاة عيد الفطر وصلاة عيد الاضحى وصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر وصلاة الاستسقاء وسجود التلاوة وركعتان للطواف وركعتان للاحرام بالحج وقد قيل في الفجر وخسوف القمر وسجود القرآن انها من الفضائل . وأما الفضائل فانها عشر وهي ركعتان بعد الوضوء وتحية المسجد ركعتان وأوجبهما الظاهرية وصلاة الضحى وقد اختلف فيها من اثنتي عشر ركعة الى ركعتين وقيام الليل وقيام رمضان وهو أكد واحياء ما بين العشاءين وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وقيل اربع ركعات وركعتان قبل العصر وقيل اربع وركعتان بعد المغرب وقيل ست وقد قيل في هذه كلها انها سنن . وأما النوافل فهي على قسمين منهما ما لا وهي التطوع في الاوقات الجائزة ومنها ما له سبب وهي عشر الصلاة عند الخروج الى السفر وعند الرجوع منه وعند دخول المنزل وعند الخروج منه وصلاة الاستخارة ركعتان وخرجها البخاري وصلاة الحاجة ركعتان خرجها الترمذي وصلاة التسبيح اربع ركعات خرجها الترمذي عن عبد الله بن ابي - وضعف سنده وأبو داود ، وركعتان بين الأذان والاقامة واربع ركعات بعد الزوال وركعتان عند التوبة وزاد بعضهم ركعتين عند الدعاء وركعتين لمن قدم للقتل
سبب
له
اقتداء بخبيب
۳۳