← المكتبة ▭▭ صفحتان
القوانين الفقهية - ابن جزي
ابن جزي فقه مالكي
A− A+
30
• مدته صار استحاضة وأما الطهر فهو زمان نقاء المرأة من دم الحيض والنفاس ولا حد لاكثره اجماعا وأقله خمسة عشر يوما وفاقا لهما وقيل عشرة وقيل ثمانية وقيل خمسة وقيل ترجع الى العادة وللظهر علامتان الجفوف من الدم والقصة البيضاء وهي ماء ابيض رقيق يأتي في آخر الحيض فاذا رأت الحائض أو النفساء علامة ظهرها اغتسلت من ساعتها وجاز لها كل ما تمنع منه الحائض والنفساء.. وأما دم الاستحاضة فهو الخارج من الفرج على وجه المرض فلا تنتقل المستحاضة الى حكم الحائض الا بثلاثة شروط : أحدها) ان يمضي لها من الايام في الاستحاضة مقدار أقل الطهر (الثاني) ان يتغير الدم عن صفة الاستحاضة الى الحيض فان دم الحيض أسود غليظ ودم الاستحاضة احمر رقيق والصفرة والكدرة (الثالث) أن تكون المرأة مميزة ولا تمنع الاستحاضة شيئا مما يمنع منه الحيض ويستحب للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة وأوجبه الشافعي واختلف هل تغتسل اذا انقطع دم الاستحاضة حيف · ۳۲