28
مرض او زيادته او تأخر برء أو يكون مريضا لا يجد من يناوله الماء أو يكون قد استوعبت الجراح أو القروح أكثر جسد الجنب او اعضاء الوضوء من المحدث (الفصل الثاني) فرائض التيمم : فعله بعد دخول الوقت وطلب الماء خلافا لأبي حنيفة فيهما والنية عند الاربعة ومسح الوجه واليدين اجماعا والفور خلافا لهما والصعيد هو التراب ويجوز التيمم بما صعد على الارض من أنواعهــــا كالحجارة والحصى والرمل والجص خلافا للشافعي (وسننه) تقديم الوجه على اليدين وتجديد ضربة لليدين ومسحهما الى المرفقين وقيل يجب وفاقا للشافعي وغيره (وفضائله) البدء باليد اليمنى والتسمية اوله . كيفية مسیح الذراعين : ان يمر اليد اليسرى على اليمني من فوق الكف الى المرفق ثم باطن المرفق الى الكوع ثم يمر اليمني على اليسرى كذلك وكيفما فعل اجزاء اذا أوعب الفصل الثالث) التيمم ينوب عن الوضوء وعن الغسل من الجنابة والحيض والنفاس الا انه لا يجوز لزوج الحائض أن يطاها حتى تغتسل بالماء على المشهور وينقضه نواقض الوضوء والغسل ، وينقضه ايضا وجود الماء قبل الصلاة اتفاقا ولا ينقضه بعد الدخول في الصلاة خلافا لأبي حنيفة وابن حنبل ولا بعد الفراغ نها فلا يعيدها اجماعا (الفصل الرابع) يستياح بالتيمم ما يستباح بالطهارة بالماء ولا يجمع به بين خلافا لأبي حنيفة ويجمع بين نوافل وبين فريضة ونافلة ان قدم
الفريضة وقال الشافعي يتنفل قبل المكتوبة وبعدها
الباب التاسع
في المسح على الخفين والجبائر
اما الخفان فيجوز المسح عليهما عند الأئمة الاربعة في السفر والحضر بستة شروط وهي : أن يكون الخف من جلد تحرزا من الجورب ، وان يكون ساترا الى الكعبين وأن يكون صحيحا او بخرق يسير والخرق الكبير ما لا يمكن به متابعة المشي وعند أبي حنيفة ظهور ثلاثة اصابع ، وأن يكون منفردا ، خف وفي مسح من فوق خف قولان وأن يكون قد لبسه على طهارة بالماء كاملة ، وأن يكون لبسه مباحا تحرزا من المحرم وغاصب الخف والواجب مسح اعلى الخف ويستحب سفه . وقيل يجب. ويتمادى على المسح من غير توقيت بزمان ما لم يخلعه او ما يوجب الاغتسال فان خلعه انتقض المسح ووجب غسل الرجل وان الاقتصال لم يمسح لان المسح انما هو في الوضوء وقال الشافعي وأبو يمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليها والمقيم يوما وليلة وأما الجبائر فهي التي نشد على الجراح والقروح والفصادة فيجوز المسح عليها وعلى العصائب المشدودة سواء كانت في اعضاء الوضوء أو الغسل أو كانت على الموضع وحده او انتشرت منه ولا يشترط شدها على طهارة ولا يعيد الصلاة اذا صح نزعها للمداواة
يحدث
له
٣٠