26
+
صلى بها أشاد مطلقا وقيل سنة فيعيد في الوقت استحبابا (المسألة الثانية) يرخص في الصلاة بالنجاسة حيث لا يمكن الاحتراز عنها او يشق كالجرح والدمل يسيل والمرأة ترضع وصاحب السلس وفي إمامتهم قولان وكانغازي يفتقر الى المسألة الثالثة يجب ازالة النجاسة عن جسد المصلي وموضع
•
(المسألة
امساك فرسه الصلاة والثوب الذي يصلي فيه وكل ما يحمله او ما يتعلق به (المسألة الرابعة) ازالة النجاسة بثلاثة اشياء وهي : الغسل ، والمسح ، والنضح ، فالنضح للثوب اذا شك في نجاسته واختلف في نضح البدن والموضع اذا شك في نجاسته وفي افتقار النضح الى نية والمسح فيما يفسد بالغسل كالسيف والنعل والخف والغسل فيما سوى ذلك المسألة الخامسة) لا يكفي في غسل النجاسة إمرار الماء بل لا بد من ازالة عين النجاسة وأثرها حتى تنفصل الغسالة غير متغيره فان انفصلت متغيرة فهي نجسة والموضع نجس . المسالة السادسة) اذا ميز موضع النجاسة من الثوب والبدن غسله وحده وأن لم يميز غسل الجميع السابعة) لا يجوز ازالة النجاسة بنائع غير الماء وأجازه ابو حنيفة بكل مائع كالخل وماء الورد (المسألة الثامنة اذا مشت المرأة بذيلها الطويل على نجاسة يابسة يطهره ما بعده واختلف في الرطبة ومثلها من مشى برجل مبلولة على نجاسة على موضع طاهر جاف ويعفى عن طين المطر ما لم تكن النجاسة غالبة أو عينها المسألة التاسعة اذا وقعت دابة نجسة في بئر وغيرت الماء وجب نزح جميعه فان لم تغيره استحب ان ينزح منه بقدر الدابة والماء . المسألة العاشرة) اذا وقعت نجاسة في مائع غير الماء تنجس سواء تغير أو لم يتغير وان وقعت فأرة سمن ذائب فماتت فيه طرح جميعه وان كان جامدا طرحت هي وما حولها خاصة قال سحنون الا ان يطول مقامها فيه
قائمة
•
•
•
ثم
الفصل الثالث في الرعاف ومن رعف وعلم أن الدم لا ينقطع صلى خاله وان رجا انقطاعه فان أصابه قبل الصلاة انتظر حتى ينقطع فان لم ينقطع الى آخر الوقت صلى وان اصابه في الصلاة فتله بأصابعه وتمادى فان قطر او سال خرج الغسله وجاز له ان يقطع الصلاة بسلام او كلام ثم يغسله ويبتدىء وأن يبني على صلاته بعد غسل الدم ، والقطع اختيار ابن القاسم ، والبناء اختيار مالك ولا يجوز البناء في غير المذهب وانما يجوز البناء في المذهب بخمسة شروط وهي أن يتكلم ولا يمشي على نجاسة ولا يصيب الدم جسده ولا ثيابه وان يغسل الدم. اقرب المواضع وأن يكون قد عقد ركعة بسجدتيها على خلاف في هذا والبناء جائز في المذهب للأمام والمأموم واختلف في المنفرد واذا رعف المسبوق فأراد البناء فاختلف هل يبتدىء بالبناء أو بالقضاء .
الباب السابع
في الاستنجاء وما يتصل به وفيه فصلان
الفصل الاول في آداب الاحداث وهي أن يتباعد عن الناس ويستتر منهم،
۲۸