17
الوقت (السادس) عدم النوم (السابع) عدم النسيان (الثامن) عدم الاكراه ويقضي النائم والناسي والمكره اجماعا (التاسع وجود الماء او الصعيد فمن عدمهما فاختلف هل يصلي ام لا وهل يقضي أم لا (العاشر) القدرة على الفعل بقدر الامكان .
الباب الاول
في الوضوء وفيه اربعة فصول
الفصل الاول في أنواع الوضوء .
-
·
وهو على خمســـــــــة انواع : واجب ، ولا يصلي الا بالواجب وهو الوضوء
هذه
، وسنة ، ومباح ، وممنوع لصلاة الغرض والتطوع وسجود القرآن بإجماع ولصلاة الجنازة عند الجمهور ولمس المصحف خلافا للظاهرية وللطواف خلافا لابي حنيفة فمن توضأ لشيء من الاشياء جاز له فعل جميعها. وأما السنة فوضوء الجنب للنوم واوجبه ابن حبيب والظاهرية وأما المستحب فالوضوء لكل صلاة عند الجمهور خلافا لمن أوجبه ووضوء المستحاضة وصاحب السلس لكل صلاة خلافا لهم في وجوبه ، والوضوء للقربات كالتلاوة والذكر والدعاء والعلم والمخلوف كركوب البحر والدخول على السلطان والقوم وأما المباح فللتنظيف والتبرد. وأما الممنوع فالتجديد قبل ان
تقع به عبادة
(الفصل الثاني) في فرائض الوضوء وهي ستة : النية وغسل الوجه . وغسل اليدين ، ومسح الراس ، وغسل الرجلين . والفور فاما النية فهي القصد وتجب في كل قربة بأربعة أوصاف وهي أن تكون فعلا لا ترکا سوی الصيام ، وأن تكون من حقوق الله تعالى تحرزا من أداء الديون وشبهه ، وان تكون فيما يفعله المرء بنفسه تحرزا من غسل الميت ومن يوضيء غيره ، وان تكون معقولة المعنى فلهذا لا تجب في ازالة النجاسة بإجماع وتجب في التيمم عنـ الأربعة وتجب في الوضوء والغسل عند الإمامين خلافا لابي حنيفة (فرعان) : (الاول) ينوي المتطهر أداء الفرض او رفع حكم الحدث او استباحة ما تجب الطهارة له سواء أطلق او عين الثاني) محل النية في اول الطهارة وقيل في اول فروضها وفاقا للشافعي وقيل يستصحب ذكرها من أول الطهارة الى اول فرض فان تأخرت عن محلها او تقدمت بكثير بطلت وان تقدمت بيسير فقولان . ولا يشترط بقاؤها ذكرا بل حكما وفي تأثير رفضها قولان واما الوجه فحده طولا اول منابت شعر الراس المعتاد الى آخر الدقن فلا يدخل الصلع ولا النزعتان وحده من الاذن الى الاذن وفاقا للشافعي وقيل من العذار الى العذار وقيل بالاول في نقي الخد وبالثاني في الملتحي وانفرد القاضي عبد الوهاب بقوله ما بين الصدغ والاذن سنة ، ويجب تخليل ما على الوجه من شعر خفيف واختلف في الكثيف ويجب إمرار اليد على اللحية وفي وجوب تخليلها قولان . وأما اليدان قمـــــــن اطراف الاصابع الى المرفقين ويجب غسل المرفقين والكعبين على المشهور وفاقا
عرضا
من
۱۹