← المكتبة ▭▭ صفحتان
القوانين الفقهية - ابن جزي
ابن جزي فقه مالكي
A− A+
16
القسم الأول من القوانين الفقهية في العبادات وفيها عشرة كتب المقدمة وفيها مسالتان الكتاب الاول الطهارة وفيها مقدمة وعشرة ابواب المسألة الأولى) في انواع الطهارة : الطهارة في الشرع معنوية • فالمعنوية طهارة الجوارح والقلب من دنس القنوب .. والحسية هي الفقهية التي تراد للصلاة وهي على نوعين : طهارة حدث ، وطهارة خبث ، فطهارة الحدث ثلاث : کبرى وهي الغسل وصغرى وهي الوضوء وبدل منهما عند تعذرهما وهو التيمم . وطهارة الخبث ثلاث : غسل ، ومنح ، ونضج . (المسألة الثانية) شروط وجوب الطهارة وانما تجب الطهلوة على من وجبت عليه الصلاة وذلك بعشرة شروط : (الاول) الاسلام وقيل بلوغ الدعوة فعلى الاول لا تجب على الكافر وعلى الثاني تجب عليه وذلك مبني على الخلاف في مخاطبة الكفار بالفروع ولا تصح من كافر بإجماع واذا أسلم المرتد لم يلزمه قضاء ما فاته من الصلوات في ردته خلافا للشافعي (الثاني) العقل ، فلا تجب على المجنون والمغمى عليه الا اذا افاق في بقية الوقت بخلاف السكران فانها لا تسقـ ط عنه (الثالث) البلوغ ، وعلاماته خميس : الاحتلام ، والانبات ، والحيض ، والحمل ، وبلوغ السن وهو خمسة عشر عاما ، وقيل سبعة عشر عاما فلا تجب على الصبي ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر . وان صلى ثم بلغ في بقية الوقت أو في اثناء الصلاة لزمته الاعادة خلافا للشافعي (الرابع) ارتفاع دم الحيض والنفاس (الخامس) دخـــــــــول الصلاة ١٨