18
ويجب
•
لهم وفي تخليل أصابع اليدين والرجلين قولان : الوجوب ، والندب ، وفي إجالة الخاتم ثلاثة اقوال يفرق في الثالثة فيجال الضيق دون الواسع وبه قال ابن حنبل، وأما الراس فيجب مسح جميعه وحده من اول منابت الشعر فوق الجبهة الى آخرها في القفا خلافا لابن مسلمة في قوله يجزي مسح الثلثين ولابي الفرج في الثلث ولابي حنيفة في الربع وللشافعي بشعرة ولا يمسح على حائل خلافا لابن حنبل ولا فضيلة في تكرار المسح خلافا للشافعي والاختيار في صفة المسح ان دا من مقدم الرأس ويمر الى مؤخره ثم يرجع الى حيث بدا والرجوع سنة ما طال من الشعر في المشهور . وأما الرجلان فالفرض غسلهما الى مسح الكعبين عند الجمهور. وقال الطبري يمسحان ، والكعبان هما اللذان في جانبي الساق ففي كل رجل كعبان وقيل اللذان عند معقد الشراك ففي كل رجل كعب. وأما الفور فواجب مع الذكر والقدرة في المشهور وعلى ذلك أن فرق ناسيا او عاجزا بنى او عامدا ابتدا وقيل هو سنة واسقطه الشافعي وأبو حنيفة (الفصل الثالث) في سننه وهي ست غسل اليدين قبل ادخالهما في الإناء ، والمضمضة والاستنشاق ، والاستنثار ، ومسيح الاذنين ، والترتيب فأما غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء فمسنون عند الثلاثة لكل متوضيء او مفتسل طاهر اليدين من النجاسة وأوجبه الظاهرية عند القيام من النوم وابن حنبل من نوم الليل خاصة وهل غسلهما للتعبد او للنظافة في ذلك قولان يبنى عليهما فرعان وهما هل يغسلهما مجموعتين او متفرقتين وهل يعيد غسلهما اذا أحدث في اثناء الطهارة اولا وفي كل واحد منهما قولان وأما المضمضة فسنة في الوضوء عند الاربعة واما الاستنشاق والاستنثار فسنتان عند الثلاثة في الوضوء وأوجبهما ابن حنبل وصفة المضمضة ان يخضخض الماء في فمه ثم يمجه ، وصفة الاستنشاق ان يجذب الماء بخياشيمه ويستحب له المبالغة فيه الا في الصــــــوم وسنة الاستنثار ان يجعل ابهامه وسبابته على أنفه ثم ينثر بريح الانف ويجوز ان يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة أو من غرفتين فأكثر وأما الاذنـــــــان فمتمسحان عند الاربعة وقال قوم تفسلان مع الوجه ، ومسحهما سنة عنـ الإمامين ، وأوجبه ابو حنيفة ويجدد الماء لهما خلافا لابي حنيفة . وأما الترتيب فسنة في المشهور وفاقا لابي حنيفة وقيل واجب وفاقا للشافعي (الفصل الرابع في فضائل الوضوء ومكروهاته أما فضائل (الأولى) السواك قيل وأوجبه الظاهرية والعود الاخضر احسن الا الصائم فان لم يجد عودا استاك بإصبعه (الثانية) التسمية في أوله وقيل بانكارها وأوجبها قوم خلافا للأربعة (الثالثة) تكرار المغسولات مرتين او ثلاثا والثلاث افضل (الرابعة) الابتداء بالميامن قبل المياسر (الخامسة الابتداء بمقدم الراس (السادسة) ذكر الله في اثناء الوضوء وان يقول في آخره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم . اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وزاد الشافعي مسح الرقبة ، وأما جعل الإناء على اليمين
•
قسمت