← المكتبة ▭▭ صفحتان
الشامل في فقه الإمام مالك - الدميري - ط نجيبويه ط2008 01-02
بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري فقه مالكي
A− A+
54
ол الشامل لبهرام جرح الثانية: غَسْلُ جميع الوجه مع وَتَرَةِ أنفٍ) وأسارير جَبْهَةٍ)، وظاهر شفتيه، لا بَرِئَ على غَوْرٍ ، أو خُلِقَ غائِراً، وهو ما بين مَنْبِتِ شعر رأس معتاد، ومنتهى ذقن، وبين الأذنين، وقيل: العِذَارَيْنِ، وثالثها: في ذي الشعر – العِذَارَيْنِ بخلاف غيره. وقال عبد الوهاب ما بين الأذن والعذار سنةٌ، ويجب غسلُ مَا اسْتَرْخَى مِن لحية على الأظهر (۳)، وتخليل شعر تظهرُ البَشَرَةُ منه ، وقيل : مُطلَقاً، وقيل: في الكثيف. واستُظهِرُ، ولا يَجِبُ غَسْلُ ما تحت ذَقَنِ. الثالثة: غَسْلُ يديه لمرْفَقَيْهِ، وقيل: دُونَهما، وقيل: وجوبهما لزوال مشقة التحديد، وقيل لتحقيق الوجوب، فلو قُطِعَ المرفق - سَقَطَ وغَسَلَ مَا بَقِيَ منه ومِن مِعْصَمِ، كَكَفْ بمَنْكِبٍ. ويَجِبُ تخليل أصابعهما، وقيل: يُندَبُ. ولا يُعِيدُ مَن قَلَمَ أظفارهما. وفي تحريكِ الخاتم، ثالثها: يَجِبُ في الضَّيِّق، وقيل: يُنزَعُ. الرابعة: مسحُ رأسه كُلّه، وما على عَظْمِ الصُّدْغَيْنِ للرَّجُلِ والمرأة، وما استرخى مِن شعرهما، ولا يَنْقُضَانِ المضفورَ بخيط يسير مِن قُطنٍ أو صوف ونحوه، إلا ما كَثُرَ كحَائِلٍ من حناء وغيره، ويدخلان يديهما تحته في رَدَّ المَسْحِ، وقيل: ليس لرجُلٍ ضَفْرُ شعره، ولا يجزئ ثلثاه خلافاً لا بن مَسْلَمَةَ، ولا ثلثه خلافاً لأبي الفرج، وعن أشهب: تُجزئ الناصية، وعنه الإطلاق، وقال: يجزئه (٤) إن لم يَعُمَّه، وغسله يُجزئ. وثالثها: يُكره وينوب في الغُسل اتفاقاً. ولا يُعِيدُ مَسْحَهُ مِنْ حَلْقِهِ خلافاً لعبد العزيز، وفي لحيته قولان. (۱) وترة الأنف: هي الحاجز بين طاقتي الأنف، من منح الجليل: ۷۸/۱. (٢) أسارير الجبهة أي خطوطها، جمع أسرة واحده سِرَارٌ كزِمَامٍ ، أو جمعُ أَسْرَارٍ كأعناب، واحده سِرَر كعنب، فأسارير جمع الجمع على كل حال، بتصرف من الشرح الكبير، للدردير: ٨٦/١. (۳) انظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب: ۱۹/۱ ، وجامع الأمهات، ص: ٤٨ . (٤) في (ح۱، ۲): (وقيل: تجزئه).