← المكتبة ▭▭ صفحتان
الشامل في فقه الإمام مالك - الدميري - ط نجيبويه ط2008 01-02
بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري فقه مالكي
A− A+
53
باب الطهارة باب الوضوء فرائضُ (۱) الوضوء سِتَّ: نيَّةُ رَفْعِ حَدَثٍ على الأصح، أو فرضيته أو استباحة() ممنوع بلا طهارة، ولو مع تبري، عند غسل الوجهِ عَلَى المَشهور، وقيل: أول الوضوء، ولا يَضُرُّ فصل يَسِيرٌ على الأشْهَرِ ، وشُهر خلافه، وعن ابن القاسم - فيمن مرَّ إلى حمام أو لنهر ينيَّة غسل الجنابة فنَسِيَها عند غسله - الإجزاء، وجَعَلَه كَمَنْ أَمَرَ أهله فوضعوا له ماءً يَغْتَسِلُ به، وقال سحنون يُجزئ في النهر فقط. وقيل: لا يُجزئ فيها. واعْتُفِرَ إِنْ عَزَبَتْ بَعْدَه أو رَفَضَها عَلَى المَشْهُور، أو نَوى حدثاً ناسياً غيرَه كَأَنْ ذَكَرَه ولم يُخرجه، وإلا فسد كإخراج أحد الثلاثة، أو أخرج بعض ) مستباح عَلَى المَشْهُورِ، وثالثها: يستبيحُ المَنْوِيَّ، وفَسَدَ إن ترك لُمْعَةً فانغَسَلَتْ بنية فضيلة، أو قال: إن كنت أَحْدَثْتُ فَلَهُ. أو جَدَّدَ فَظَهَرَ حَدَثُه، أو نوى ما يُستحب له الوضوء كالتلاوة، عَلَى المَشْهُورِ في الأربعة، ولو نوى مطلق الطهارة لم يجزئه، ولو خصَّ كلَّ عضو بنية مع قطع النظر عما بعده فَسَد، وعن ابن القاسم يُجزئه وعليه يمسح لابس أحد الخفين قبلَ غَسْلِ الأُخرى إذا أَحْدَثَ [٤ / ب ] لا على الأَوَّلِ. وأما مَن أَحْدَثَ في أثناء غُسله ولم يُكْمِل وضوءه، ثم أَكْمَل ولم يُجدد نية فظاهرُها - كقول القابسي - الإجزاء، خلافاً لا بن أبي زيد؛ بناءً على أن الدَّوَامَ كالابتداءِ أَوْ لا . (۱) في (ح٢): (فصل فرائض). (۲) في (ح۲): (استباحته). (۳) يعني: رفع الحدث، والفرض، واستباحة الممنوع بني مطهر PT (٤) في (ق٢): (واغتفر إن أخرج بعض)، وفي (ح۲) : (أو إخراج بعض).