← المكتبة ▭▭ صفحتان
الشامل في فقه الإمام مالك - الدميري - ط نجيبويه ط2008 01-02
بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري فقه مالكي
A− A+
52
الشامل لبهرام وتَعَيَّنَ الماء لمني وحيض ونفاس، وبول امرأةٍ وخَصِيٌّ ومُنتشر عن تَخَرُج كثيراً، لا(۱) فيما قرُبَ على المعروف، خلافاً لابن عبد الحكم، والمذي كالمني عَلَى المَشْهُورِ، وفي مغسوله قولان تحتملها)، محلُّ البول عند العراقيين بلا نية، وجميعُ الذَّكَرِ عند المغاربة، ففي النية وبطلان صلاة تاركها أو تاركه كله قولان. ولا يستنجى من الريح. وكل طاهر يابس مُنْقٍ غير مؤذ ولا محترم - فكالحجرِ عَلَى المَشْهُورِ، فَيُجْزِئُ إِنْ أَنْقَى كاليد، وقيل: لا فيهما. ولا يجوزُ بنَجَسٍ ومُبْتَل وزجاج أملس ومُحرَّف، ولا بِذِي حُرْمَةٍ كطعام أو مكتوب وذهب وفضة وجدار، وكذا عَظمِ ورَوْثٍ على الأصح. (۳) ويجوز بعُودٍ وخِرَقٍ وفحم ) وشبهه خلافاً لأصبغ، فيُعيد بوقت، فلو استَجْمَرَ بما منع منه ففي إعادته بوقت قولان ويُجزئ مع الإنقاء دونَ ثلاثة أحجارٍ - عَلَى المشهور - خلافاً لأبي الفَرَجِ وابن شعبان، وهل يَتَعَيَّنُ لكل مخرج ثلاثةٌ أَو يُجزئ حجر بثلاثة رؤوس أو لا؟ قولان، وهل يَمُرُّ بها على كل المحل أو لاثنين جهتان والوسط ثالث؟ قولان. ومن تركهما ناسياً وصلى أعَادَ بوقت عند ابن القاسم خلافاً لأشهب، وخَرَّجَ اللخمي الإعادة أبداً على وجوب إزالة النجاسة. (۱) في (ح ۲ ، ق۱): (إلا). (۲) قال في تهذيب المدونة: ١/ ١٤: والمذي أشد من الودي؛ لأن المذي يجب منه الوضوء مع غسل الفرج، والودي بمنزلة البول". (۳) قوله: (وفحم) سقط من (ح٢).