← المكتبة ▭▭ صفحتان
الشامل في فقه الإمام مالك - الدميري - ط نجيبويه ط2008 01-02
بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري فقه مالكي
A− A+
51
باب الطهارة رجله اليسرى دخولاً وتأخيرها خروجاً عَكْسَ مسجد، واليُمْنَى في المنزلِ مُطْلَقاً، وذِكْرُ وِرْدِ قَبْلَه وبَعْدَه، فإن فات ففي غير المعد لا فيه عَلَى المَشْهُور. وإدامة سَتْرِ لجلوس بمحله وتقديم قبله، إلا لقطَارِ (۲) بول ونحوه، وبَل يَدٍ يستنجى بها، وهي اليسرى إلا لعُذر، وغسلها بعده بكتُراب، وتفريج فخذيه، واسترخاء خَفَّ، وتغطية رأس، واعتماد على رِجْلٍ يُسرى، ولا يلتفتُ ولا يَرُدُّ سلاماً، ولا يَحْمَدُ إِنْ عَطَسَ، ولا يُشَمِّتُ غيره، ولا يحكي أذاناً، ولا يتكلَّمُ بِغَيْرِهِ إِلا لِهِمْ، وَنَحْى ذِكْراً قَبْلَ دخوله إن أمكن، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفضاء إلا بساتر، فقولان تحتملها(۳) بناءً على أن الحُرْمَةَ يُصَلِّ أو لِقِبْلَةٍ، ويجوزُ في القُرى والمراحيض وإِنْ لم يُلجأ على الأصح، وهل يجوز ذلك في مراحيض سَطْحِ مُطلَقاً أو بساتر، تأويلان)، والمشهور أن الوطء كذلك، وقيل : يَجوزُ مُطلَقاً، ومنعه ابن حبيب [٤ / أ] مُطلَقاً، وكرهه مَرَّةً، وقيده اللخمي بالمنكَشِفَيْنِ، وإلا جاز مطلقاً، ولا يُكره استقبال بيت المقدس ولا استدباره، وفي القَمَرَيْنِ خلافٌ. - ونثره) بخِفَّة - واجب، والاستبراء - وهو استفراغ ما في المَخْرَجِ مع سَلْتِ ذَكَرٍ ونثره ) وكفى الماء وحده اتفاقاً، والأحجارُ ونحوها، وقال ابن حبيب: إِنْ عُدِمَ الماءُ). وحُمِلَ على الاستحباب، والأَوْلَى الجَمْعُ بينهما، ويُوَالي الصَّبَ للإنقاء، ولا يَضُرُّ بعدَه رِيحُ يَدٍ. (۱) في (ق 1): (بقطار). (٢) " قِطار" بِكَسْرِ الْقَافِ أَيْ تَتابعُ الْبَوْلِ، من حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: ۲۱۹/۱ (۳) المدونة ۱۱۷/۱: قال مالك: إنها الحديث الذي جاء "لا تستقبل القبلة لغائط ولا لبول "إنها يعني بذلك فيا في الأرض ولم يعن بذلك القرى والمدائن". (٤) في (ح١): (قولان). (٥) كذا بالثاء فيما بين أيدينا من مخطوطات الكتاب، والمعروفُ بالتاء المثناة من فوق، بل قال في مواهب الجليل ۱/٤٠٨ : "كلهم ذكروه في مادة نتر بالمثناة الفوقية". (٦) قال ابن حبيب في الواضحة، ص: ٢٣٦): (وقد تُرك الاستنجاء بغير الماء، ورجع الأمر والعمل إلى الماء، فلسنا نجيز الاستنجاء بالحجارة اليوم إلا لمن لم يجد الماء، فأما مَن وَجَدَ الماء، فلا نُحِبُّ ذلك له).