49
باب الطهارة
۰۳
우
يَسارَتُه(1) بالعُرْفِ (٢) أَوْ لا؟ ، وعلى الثاني فقَدْرُ خِنْصِرٍ يسير، وما فوق درهم كثير، وفيها بينهما خلاف، وفيها: يُؤمر بغسله ما لم يره في الصلاة ) .
والقيحُ والصديد كالدَّمِ عَلَى المَشهُورِ ، وقيل : كالبول، وعن موضع حجامةٍ مُسِحَ، فإذا بَرِئَ غَسَلَه، وإلّا أعادَ بِوَقْتٍ، وهل إن نَسِي، أو مُطلَقاً؟ تأويلان. وعن طين مطر وماء مستنقع في طرق، وإن كان فيه عذرةٌ، وقال: ما زالت الطُّرُقُ وهذا فيها، وكان الصحابة يخوضون
طين المطر ويُصلون ولا يغسلونه، لا إنْ كانت قائمةَ العَيْنِ أو غالبة، وظاهرها العفو. وإذا مَرَّتْ رِجْلٌ مُبْتَلَةٌ بِنَجَسٍ جَفَّ - طَهُرَتْ بمَا بَعْدَه، كذيل امرأةٍ مُطَالٍ للسَّتْرِ، لا رطب عَلَى المَشهُورِ، ويُغسل مَرْهَمُ نجس خلافاً لعبد الملك، ولا يكفي مج الريق فينقطع
الدَّمُ على الأصح، واغتفر اليسير، وكُرِهَ لمن في ثوبِه نَجَسٌ أَن يَمَصَّهُ بِفِيهِ وَيَمُجَّهُ. ولا تُزال النجاسة إلا بغسلها بمطلق وما في معناه، وقيل: وبالمضاف. ولا نية على الأصح ، فلو بقي طعمها لم يطهر، وكذا لون وريحٌ لم يَعْسُر [٣/ ب] قَلْعُهما، وإلا طَهُرَ، ولو زال جرمها بغير مطلق لم يَنْجُسُ مُلاقي محلها عند الأكثر، وغُسَالتها المتغيرةُ نَحِسَةٌ، وغير المتغيرة طاهرةٌ، ولا يَلْزَمُ عصر الثوبِ؛ لأنَّ بلله جزء المنفصل الطاهر، ويُغسل محلها إِنْ عُرِفَ، وإلا فجميع ما شُكٍّ فيه كَكُمَّيْهِ عَلَى المَشْهُورِ إِن لم يَضِيقِ الوقتُ ووَجَدَ
ماءً يَعُمُّه، وإلا تحرَّى محلَّها كالثوبين.
(۱) في (ق٢): (يسيره).
(۲) بعده في (ح۱): (والأكثر على خلافه).
(۳) في المدونة بمعناه: ۱۲۹/۱.
(٤) المدونة: ١٢٩/١ .
(0) في (ق 1): (موضعها).