← المكتبة ▭▭ صفحتان
الشامل في فقه الإمام مالك - الدميري - ط نجيبويه ط2008 01-02
بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري فقه مالكي
A− A+
48
الشامل لبهرام لا تكف وتَصُلُ بنفسها تمادى مُطلَقا ودَرَأَها بخرقة، وهي على طرف حصير لا تماس لا تَضُرُّ على الأصح، بخلاف طرف عمامة، وقيل: إِنْ تَحرَّكَتْ). وعفيَ عما يَشُقُ التحرز منه كجرحٍ يَمْصُلُ، ودُمَّل بثوبٍ وجَسَدِ، وَاسْتُحِبَّ إِن تفاحش إلا في الصلاة، لا ما يُنكأ فإنه يُغسل، وثوب مرضع وجسدها إن اجتَهَدَتْ، واستُحِبَّ لها ثوب للصلاة، وحدث مستنكح، وعَرَقِ محلَّ يُصيب ثوباً، وبَلَلِ باسُورٍ، وعما أصاب يدَه بَرَدهَا إِنْ كَثُرَ الرَّدُّ، وأَثَرِ تَخْرَجَيْهِ ودَمِ براغيثَ، فَإِنْ تَفاحِشَ اسْتُحبَّ (۲) وقيل: يجب. وسيف صقيل وشبهه يُمْسَحُ ، وقيل : مُطلَقاً لإِفْسَادِه، وقيل: لانتفائها مِن دم مباح، وبولِ فَرَسٍ لِغَازِ بأرض حرب إن لم يَجِدْ مَن يُمْسِكُه، وليَتَّقِهِ جَهَدَه فِي بَلَدِ الإسلام، وخفٌ ونَعْلِ مِنْ رَوْثِ دَابَّةٍ وبولها إن دَلَكَهُما وَرَجَعَ إليه للعمل، وثالثها: لابنِ حبيب العفو عن الخفٌ خاصَّةً، وفي الرِّجْلِ مُجرَّدَةٌ، ثالثها: إن كان لعذر فكالخفٌ لا غيرهما، فيخلعه ماسح عادِمُ ماءٍ ويَتَيَمَّمُ، وعن بول دابة بزرع حِينَ دَرْسِه كأثر ذبابٍ مِن عَذِرَةٍ وساقط على مارّ إن لم يتيقن نجاسته (۳). وإِنْ سَأَلَ - صُدِّقَ المسلم، وعن يسير دَمٍ مُطلقاً لا بول وغيره، وعن مالك: يُعفى عما تطاير منه كرؤوس الإِبْرِ ، وعنه : يسير الحيض ككثيره. وقيل: ودم الميتة، وهل (۱) بعده في (ح٢): (بحركته). (۲) من قوله: ( وأثر) ليس في (ح٢). (۳) في (ح۱): (نجاسة). ( ٤ ) المدونة : ۱۲۸/۱