← المكتبة ▭▭ صفحتان
الشامل في فقه الإمام مالك - الدميري - ط نجيبويه ط2008 01-02
بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري فقه مالكي
A− A+
43
باب الطهارة ٤٧ ودَمْعُ الحَيّ ولعابه ومخاطه وبيضُه - ولو أكَلَ نَجِساً - طاهر، وكذا عَرَقه خِلافاً لسحنون. وميته البحر طاهرة، ولو كانت مما تَعِيشُ بر كسرطان وضفدع وسلحفاة عَلَى خلافاً لسحنون، المَشهُورِ، خلافاً لابن نافع، وكذا ما لا نَفْسَ له سائلة كعقرب وزنبور والمذكى وجزؤه - ولو جلداً مِنْ غير خنزير ، وقيل : مُطلَقاً غير خنزير - طاهر، كصوف ووَبَرٍ وزُغب وريش وشعرٍ إِنْ جُزَّ، ولو مِنْ مَيْتَة )، وقيل: نجس من خنزير، وقيل: وكلب، ولبنُ الآدمي الحي (۲) طاهر كمباح، ولو أكَلَ [٢/ ١] نجاسة على المشهور، ومن الخنزير نجس، ومن غيرهما كلحمه، وقيل: طاهر، وقيل: يُكْرَهُ مِن مُحرَّم. وبول المباح ورَوْتُه طاهران إن لم يأكل نجاسة، وقال أشهب: مُطلَقاً كَدَمٍ لم يُسْفَحْ. وقيل: نجس. والصفراء والبلغم طاهران كمرارة مباحٍ ومِسْكِ وفَارَتِه (۳) وما تَحَجَّرَ مِن خمرٍ وشبهه، أو صار خَلَّا وإن بعلاج على الأصح. وثالثها: الكراهة، وزرع سُقي بنجس على المنصوص، وقيء بحال طعام. وميتُ البر ) ذو النفس السائلة – نجس، ولو قملة على المشهور ()، وفي البراغيث قولان ، وقيل بنجاستهما إن كان فيهما دم، وإلا فلا. والظاهر طهارة الآدمي كقول سحنون وابن القصار خلافاً لابن شعبان وابن القاسم ، وقيل : يَنْجُسُ الكافر فقط. (۱) في (ح٢): (وشعر ولو ميتة إن جز)، وفي (ق۱): (وشعر ولو من ميتة إن جز). (۲) بعده في (ق۱): (مطلقاً). (۳) دارة المسك: هي وعاؤه الذي يكون المسك فيه من الحيوان المخصوص، شرح الخرشي: ۱/ ۱۷۳. (٤) في ( ح ٢): (وميتة البر). (٥) قوله : ( على المشهور) ليس في (ح٢). |