← المكتبة ▭▭ صفحتان
الشامل في فقه الإمام مالك - الدميري - ط نجيبويه ط2008 01-02
بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري فقه مالكي
A− A+
44
٤٨ الشامل لبهرام والخمر ونحوه نَجَس خلافاً لابن لبابة وابن الحداد. والبيض المذرُ (۱) نجس كالخارج منه ومن اللبن بعد موت أمه، كقيءٍ تَغَيَّرَ عن هيئة طعام، وقال اللخمي : إِنْ شابَهَ أحد أوصافِ العَذِرَةِ. ورماد النجس مثله، وخرج من لبن الجلالة وبيضها طهارته، وهل دُخَانُه كذلك أو طاهر؟ خلافٌ، والفَخَارُ المطبوخ بالنجاسة نَجِسٌ ولو غُسِلَ ، وقيل : إلا أن يُغلَى فيه ماء - كقُدُورِ المجوس - وصُوبَ ، وإِنْ . جُعل فيه غَوَّاصٌ كَحْمِرٍ لم يَطْهُرْ عَلَى المَشْهُورِ. والبول والعَذِرَةُ من المُحَرَّمِ نَجَسٌ، كعذرةِ آدمي، وكذا بوله، وإن صغيراً عَلَى المَشهُورِ ، وقيل : إِنْ أَكَلَ طعاماً، وعن ابن وهب : يُنْضَحُ مِن صبي ويُغسل من صبية. وبولُ المكروه ورَوْتُه نَجَسٌ، وقيل: مكروه. وفيها: يُغسل ما أصاب بول فأر). وفي نجاسة بولِ الوَطْوَاطِ - أو إلحاقه بالفأر - قولان. والعَظمُ والقَرْنُ والسِّنُ والظُّلْفُ والظُّفْرُ ونَابُ الفيلِ المُنْفَصِلُ من حَيَّ أو ميت نَجَسٌ عَلَى المَشهُورِ، وقال ابن وهب طاهر. وقيل: إِنْ صُلِقَ. وقيل: بطهارةِ الطَّرْفِ لا الأصلِ. ولقَصَبَةِ رِيش حُكْمُ القَرْنِ. وفيها: يُكْرَهُ الادِّهَانُ فِي نَابِ الفِيلِ والمَشْطُ بها والتجارة فيه (۳). والدم المسفوح نجس، ولو مِن سَمَكِ عَلَى المَشهُورِ ) خلافاً للقابسي، والقيحُ (٤) والصديد والسوداءُ نَجَسٌ، وكذا دَمُ ذباب وقُرَادِ ، وقيل : طاهر (ه) . (۱) البيض المذر بذال معجمة مكسورة، وهو ما عَفِنَ أو صار دما أو مُضْغَةً أو فَرْحًا ميتا، الشرح الكبير للدردير: .0./1 (٢) المدونة: ١/ ١١٥: "هل يغسل بول الفأرة يصيب الثوب ؟ قال: نعم". (۳) المدونة : ۱/ ۱۸۳. (٤) المدونة: ١/ ١٢٨. (٥) بعده في (ح۲) (بخلاف البَلْغَمِ والصفراء ومرارة ما يُؤْكَلُ لحمه فإنها طاهرة).