← المكتبة ▭▭ صفحتان
الشامل في فقه الإمام مالك - الدميري - ط نجيبويه ط2008 01-02
بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري فقه مالكي
A− A+
42
الشامل لبهرام طعام، وهي جاريةٌ في سُوْرِ ذِمّي وما أَدْخَلَ يده فيه، وسؤرِ شارب خمر وشبهه، وقيل يتوضأ بفَضْلِ شَرَابِ الذِّمِّيِّ لا ما أدخل يده فيه ). وفي سؤر الكلب، ثالثها: طهارتُه مِن البدوي دُونَ غيرِه (1) ورابعها: من المأذون في اتخاذه واستُظهِرَ، قال مالك: ومن توضأ به وصلى أجزأه ، وعنه: لا يُعجبني ابتداء الوضوء به إِنْ قَل، ولا بأسَ بلعابِه يُصِيبُ الثوبَ (٤). ونُدِبَ غَسْلُ إناء ماء لا طعام على الأظهر، ولا حوض من ولوغه) - وروي وجوبه، ولا يختص بمنهي عن اتخاذه على الأصح، لا إِنْ أدخل يده أو رِجْلَه فيه – عِنْدَ قَصْدِ الاستعمالِ عَلَى المَشهور سَبْعاً ، وإِنْ تَعَدَّدَ، تَعَبداً عَلَى المَشهُور فيهما، وقيل: لقذارته، وقيل: لنجاسته، والسَّبْعُ تَعبد، وقيل: لتشديد المنع، بلا نية ولا تَثْرِيبٍ. ويُؤْكَلُ طعام، ويُراقُ ماءً عَلَى المَشهُورِ ، وقيل : وطعام، وقيل: لا يُراقان. ولا يُلْحَقُ به الخنزير، ورُوِيَ: يُلْحَقُ به، فتدخل السباع لاستعمال النجاسة. فصل والجماد مما ليس من حيوان إلا المسكر طاهرٌ ككُل حَيّ)، وقال عبد الملك بنجاسة الكلب والخنزير، ونحوه لسحنون، وعنه في المنهي عن اتخاذه فقط. (1) في (ح ۱ ، ح۲) (وروي). (۲) في المدونة: ۱/ ۱۲۲ : "قال مالك: لا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل يده فيه". (۳) انظر المدونة: ١ / ١١٥ . (٤) انظر المدونة : ١ / ١١٥ ، وانظر الواضحة، لابن حبيب ص: ١٧٦ . (٥) في (ح٢): (لا طعام، ولا حوض من ولوغه على الأظهر). (٦) بعده في (ح۲): (على المعروف).