41
باب الطهارة
٤٥
وكُرِهَ مستعمل في حَدَثٍ [۱/ب] إِن وَجَدَ غيره، وقيل: مُطلَقاً، وفيها: لا خير فيه)، وفي مِثْلِ حِيَاضِ الدواب لا بأس به، وقيل: غير طهور، وقيل: يُجمع بينه وبين تيمم لصلاة. والقليل كآنية وضوء أو غسل بنجاسة لم تُغَيَّرُهُ - طَهور بكراهة عَلَى المَشهُورِ، وثالثها: نجس، وقال ابن القاسم يتيمم ويتركه، فإن توضأ به وصلى - أَعَادَ بوقت، وقيل: مشكوك يتوضأ ويتيمم لصلاة، وقيل: يتيمم ثم يتوضأ لصلاتين، فإن أَحْدَثَ بَعْدُ فَلِصَلاةٍ اتفاقاً. وفيها: في بئر قليلة الماء، وبيده نجاسة – يحتال(٢)، أي: بآنية أو
خِرْقَةٍ أو فيه ، ووَقَفَ ابن القاسم إِنْ لم يَجِدْ ، وخَرَّجَ الخلاف مِن قليل بنجاسة. وإذا مات حيوان بر ذو نَفْسٍ سائلة برَاكِدٍ ولم يَتَغَيَّرَ - نُزِحَ بِقَدْرِ الماءِ والمَيْتَةِ استحباباً، وروي وجوباً، وهو ظاهرُها في (٤) مَوَاجِلِ (٥) بَرْقَة). ويتنجس ما صُنع منه من عجين وطعام، سحنون ويَنْجُسُ بولُ ماشية تشربه. فإن تَغَيَّرَ وَجَبَ نَزْحُ جَميعِهِ، كَأَنْ وَقَعَ ميتاً
فغيّره، وإلا فلا، وقيل: يُستحب.
وسورُ مُسْتَعْمِلِ النجاسةِ إِنْ رُئيتُ بِفِيهِ حينَ استعماله عُمِلَ عليها، وإن لم تُرَ وشَقَّ التحرز منه كهرٌ وفَارٍ اغْتُفِرَ، وإِنْ لم يَشُقَّ - كسبع وطير مخلّى – فمشهورها طرح ماء، لا
(١) المدونة ١/ ١١٤ .
(۲) المدونة ١/ ١٣٣.
(۳) وفي المدونة : ۱/ ۱۳۳ : سألت" مالكاً عن البئر القليلة الماء أو ما أشبه ذلك يأتيها الجنب وليس معه ما يغرف
به وفي يديه قذر؟ قال: يحتال لذلك حتى يغسل يده ثم يغرف منها فيغتسل".
(٤) في (ح١ ، ح۲) ظاهر ما في).
(٥) المواجل : جمع ماجل، وهو شبه حوض يستنقع فيه الماء.
(٦) في المدونة: ١٣١/١ : "سئل مالك عن مواجل أرض برقة تقع فيه الدابة فتموت فيه ؟ قال: لا يتوضأ به ولا يشرب منه قال: ولا بأس أن تسقى منه الماشية".