28
أن يكون في نوم أو يقظة . فان كان في نوم فهو موجب للغسل مطلقاً سواء كان بلذة معتادة أم لا . فاذا انتبه النائم من نومه فوجد المني ولم يشعر بخروجه وجب عليه الغسل ، وإن كان في يقظة فلا يوجب خروجه للغسل إلا إذا كان بلذة معتادة من أجل نظر أو مباشرة . ولو كان خروجه بعد ذهاب اللذة فالواجب الغسل ، سواء اغتسل قبل خروج المني منه أو لم يغتسل ، هذا إذا كان خروج المني بغير جماع ، فان كانت اللذة ناشئة عن جماع بأن غيب الحشفة ولم ينزل ثم اغتسل وبعد اغتساله أنزل ، فليس عليه غسل جديد ، ولا يجب عليه إلا الوضوء ، لأن غسله للجنابة قد حصل . ومثل الرجل في هاته الحالة المرأة إذا خرج من فرجها المني بعد غسلها من الجماع فعليها الوضوء فقط ، وإن كان خروج المني بغير لذة معتادة فليس منه إلا الوضوء فقط كمن حك الحرب أو هزته دابة أو نزل في ماء حار أو لدغته عقرب - وهى الصور التي تقدمت في الوضوء - أو خرج بغير لذة أصلا كخروجه من
الناشيء عن مرض
س
-
ما هو حكم من شك بأن هذا مني أم مذي ؟ أو ظن ؟
ج - من انتبه من نومه فوجد في ثوبه بللا أو بدنه فشك هل هو أو مذي وجب عليه الغسل لأن الشك مؤثر في إيجاب الطهارة بخلاف الوهم فمن ظن أنه مذى وتوهم في المنى فلا يجب عليه الغسل إذا شك في ثلاثة أمور
كمني ومذي وودي .
س
--
ما هو حكم من وجد منياً ولم يدر الوقت الذي خرج منه ؟ ج - من وجد منياً محققاً أو مشكوكاً ولم يدر الوقت الذي خرج فيه فانه يغتسل ويعيد صلاته من آخر نومة نامها سواء كانت بليل أو نهار ولا يعيد ما صلاه قبلها ، وكذلك المرأة إذا رأت حيضاً في ثوبها ولم تدر وقت حصوله ، فانها تغتسل وتعيد الصلاة من يوم لبسها له اللبسة الأخيرة س - هل تغيب
ج
الحشفة موجب للغسل في كل حالة ؟
إذا غيب المكلف حشفته وهي رأس ذكره أو غيب قدرها
جميع
۲۹