29
من مقطوعها في فرج شخص مطيق للجماع قبلا أو دبراً من ذكر أو أنثى ولو غير بالغ ولو كان المطيق بهيمة أو ميتاً وجب عليه الغسل ، سواء أنزل أم لا كما يجب الغسل على صاحب الفرج المغيب فيه إن كان بالغاً ، فلا يجب الغسل على غير المكلف ، ولا بتغيب الحشفة على غير فرج كالإليتين والفخذين ولا في فرج غير مطيق . س - ما هو حكم الصغيرين ؟ والصغير والبالغة ؟ والبالغ والصغيرة ؟ إذا وطىء صغير مأمور بالصلاة صغيرة مطيقة ندب الغسل للواطيء دون موطواته ، وكذلك الحكم إذا وطىء الصغير بالغة فيندب له دون موطواته إلا إذا أنزلت فواجب عليها الغسل ، وإذا وطىء البالغ صغيرة مطيقة فوجوب الغسل على البالغ وندبه على المطيقة ، فلو جامع الصغير المأمور بالصلاة وهو متوضىء وصلى بغير غسل فصلاته صحيحة وغاية ما فيها الكراهة ؛ ولذا يقولون جماع الصبي لا ينقض وضوءه .
ج
س - هل يوجب الحيض والنفاس الغسل مطلقاً ؟
ج - يوجبان الغسل على الحائض والنفساء ولو كان الحيض دفعة واحدة - ولو خرج الولد في النفاس بدون دم أصلا - ولا يجب الغسل بخروج دم لاستحاضة وإنما يندب إذا انقطع ، وتتوقف صحة الغسل في الحيض والنفاس على انقطاع الدم
س ـ ما هي شروط الغسل ؟
ج - هي شروط الوضوء المتقدمة. فتنقسم إلى شروط وجوب ، وشروط صحة وشروط وجوب وصحة ، فشروط الوجوب أربعة : دخول الوقت، والبلوغ ، والقدرة على الغسل ، وحصول موجب من موجبات الغسل ، وشروط الصحة ثلاثة : الإسلام، وعدم الحائل ، وعدم المنافي للغسل وشروط الوجوب والصحة أربعة : العقل ، والخلو من دم الحيض ، والنفاس بالنسبة للمرأة ، ووجود ما يكفي من الماء المطلق ، وعدم النوم والغفلة
.