23
التي تقدمت فيه بالنسبة للناسى والعاجز والمتعمد تكون نفسها لهؤلاء الثلاثة ، فمن فرق ناسياً بنى على ما فعل مطلقاً ، طال الزمن أو قصر بنية جديدة وجوباً ومن فرق عاجزاً ولم يكن مرتكبا لأسباب العجز فحكمه حكم الناسي فيبني على ما فعل مطلقاً من غير تجديد نية ، ومن فرق واجزاً مرتكباً لأسباب العجز فان قصر الزمن بنى وإن طال أعاد الوضوء، ومن فرق عامداً مختاراً فحكمه حكم العاجز في الصورة الاخيرة فان قصر الزمن بنى ، وإن طال أعاد الوضوء هذا كله إذا كان العامد غير رافض للنية . فان رفضها أعاد استحضارها وأعاد الوضوء من جديد مطلقاً ، طال الزمن أو قصر
س - تكلم على الدلك ؟ وهل يجب أن يكون مقارناً لصب الماء ؟ وما الحكم إذا تعذر الدلك ؟
ج
-
الدلك هو إمرار العضو على ظاهر الجسد سواء كان العضو يداً أو رجلا . فيكفي ذلك الرجل بالأخرى ويكفى الذلك بظاهر الكف وبالساعد والعضد وبالحرقة ولو عند القدرة على الدلك باليد ، بأن يمسك طرفيها بيديه ويدلك بوسطها أو بحبل كذلك . ويكفى الدلك ولو بعد صب الماء وانفصاله عن الجسد بشرط أن لا يجف الجسد ، فان جف الجسد فلا يكفي الدلك . فاذا انغمس في الماء ثم خرج منه فصار الماء منفصلا عن جسده إلا أنه مبتل فيكفي الدلك في هاته الحالة فان تعذر الدلك سقط ويكفى تعميم الجسد بالماء ، ولا يجب عليه استنابة من يدلكه من زوجة أو أمة . ولا يستعمل الخرقة أو الحبل .
-
تكلم على تخليل الشعر ؟ يجب تخليل الشعر ولو كان كثيفاً ؛ سواء كان شعر الرأس أو غيره ج
1
معنى تخليله أن يضمه ويعركه عند صب الماء ، حتى يصل إلى البشرة ، فلا يجب إدخال أصابعه تحته ويعرك بها البشرة ، ولا يجب نقض الشعر المضفور إلا إذا اشتد الضفر ، أو كان الضفر بخيوط كثيرة تمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى باطن الشعر : فيجب حينئذ النقض ، سواء في هذا شعر المرأة أو الرجل
٢٤