← المكتبة ▭▭ صفحتان
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية - القروي
محمد العربي القروي فقه مالكي
A− A+
24
هذا هو المشهور (.) وكذلك يجب تخليل أصابع اليدين والرجلين كما يجب إيصال الماء إلى التكاميش التي تكون في الجسد ، ولا يجب عليه نزع الخاتم المأذون في لبسه ولا تحريكه ولو كان ضيقاً ، فان كان غير مأذون فيه وجب نزعه إن كان ضيقاً ، فان كان واسعاً اكتفى بتحريكه س. تكلم على تعميم ظاهر الجسد بالماء ج - يجب تعميم ظاهر الجسد بالماء، بأن ينغمس فيه أو يضبه على جسده بيده أو غيرها ، ويجب على المغتسل أن يتعهد مغابنه وهي المواضع التي ينبو عنها الماء ولا يصل إليها كالشقوق في البدن والتكاميش والسرة والرفغين والابطين وكل ما غار من البدن بأن يصب عليه الماء ويدلكه إن أمكن وإن لم يمكن اكتفى بصب الماء .. - ما هو حكم من شك في محل من بدنه هل غسله ؟ فان كان مستنكحاً وهو الذى يعتريه الشك كثيراً فلا شيء عليه ج وان كان غير مستنكح وشك في محل من بدنه هل أصابه الماء وجب عليه غسله يصب الماء عليه ودلكه سنن الغسل كم هي سنن الغسل ؟ وما هي ؟ ج - سننه خمس : (۱) غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالها في الاناء بشرط أن يكون الماء قليلا ، وأمكن الافراغ منه ، وكان غير جار، فان كان را أو جارياً أو لم يكن الافراغ منه كالحوض الصغير أدخلهما فيه (۲) والمضمضة (۳) والاستنشاق (٤) والاستنثار (٥) ومسح صماخ () وأجاز العلامة البناني وغيره أن العروس التي تزين شعرها ليس عليها غسل رأسها لما في ذلك من إتلاف الملل ويكفيها المسح عليه وقال العلامة الصاوي إن النساء الكثيرات الضفائر ينفعهن في الغسل مذهب السادة الحنفية لأن الشرط عندهم وصول الماء لأصول الشعر ولا يلزم تعميمه ولا إدخال الماء في باطنه بالنسبة للنساء