← المكتبة ▭▭ صفحتان
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية - القروي
محمد العربي القروي فقه مالكي
A− A+
22
الاستحاضة حصول ناقض ) وشروط صحته ووجوبه ( أربعة : العقل والحلو من الحيض والنفاس ووجوب الماء الكافى وعدم النوم والغفلة ) ونواقض الوضوء ) سبعة عشر وهى أحداث وأسباب وغيرهما . فالأحداث ثمانية : الريح والغائط والبول والمذي والودي والمني بغير لذة معتادة والهادى ودم والأسباب سبعة : النوم والسكر والاغماء والجنون واللمس والقبلة ومس الذكر وغيرهما اثنان : الشك والردة. وموانع الحدث الاصغر خمسة : الصلاة والطواف ومسن المصحف وكتابته وحمله. ومن ترك فرضاً أتى به وبما بعده إن لم تجف الأعضاء . فان جف أتى به وحده إن كان ناسياً وأعاد الوضوء إن كان معتمداً . والصلاة بدون ذلك الفرض باطلة ، ولا تبطل بترك سنة ولو عمداً . والاستبراء إخراج الاذى من المحلين . فان كان الماء فهو الاستنجاء وإن كان بالحجارة ونحوها فهو الاستجمار . ويتعين الاستنجاء في ستة : المنى والحيض ، والنفاس ، وبول المرأة ، والمنتشر ، والمذى . وشروط ما يستجمر به خمسة : أن يكون يابساً طاهراً منقياً ليس مؤذياً ولا محترماً الماء هي حقيقة الغسل ؟ ج - تعميم ظاهر الجسد بالماء الغسل كم هي فرائضة وما هي ؟ ج - خمسة وهى : النية ، والموالاة والدلك ، وتخليل الشعر ، وتعميم س - ما الذى ينوى في الغسل ؟ ج - ينوى المغتسل أحد ثلاثة أشياء : أداء فرض الغسل ، أو رفع الحدث الأكبر ، أو استباحة ما منعه الحدث الأكبر ؛ سواء كان الابتداء بفرجه أو بغيره. تكلم على الموالاة . وما هو حكم الناسي ، والعاجز والمتعمد ؟ ج - تجب الموالاة في الغسل ، كما وجبت في الوضوء . وجميع الاحكام - ۲۳