17
!
فيهما (٣) وخفيف طويل فيستحب منه الوضوء . (٤ وخفيف قصير فلا شيء على صاحبه ولا يستحب له الوضوء منه ، ويعرف الثقيل أن لا يشعر صاحبه بالأصوات أو سقوط شيء من يده والخفيف هو بعكسه فيشعر بما ذكر من ـ ما هو حكم السكر والإغماء والجنون ؟ السكر ناقض سواء كان بحلال أو بحرام . والمسكر هو ما أذهب ج العقل دون الحواس مع نشوة، والإغماء ناقض أيضاً لا فرق بين طويله وقصيره وكذلك الجنون سواء كان بصرع أم لا .
م - ما هو اللمس ؟ وما هي صوره ؟ وما هى شروط النقض فيه ؟ ج - هو مباشرة الجسد باليد فان كان المتوضأ بالغاً ولمس من يشتهى عادة من ذكر وأنى فان وضوءه ينقض في ثلاث صور : ۱) إذا قصد اللذة ووجدها (۲) وإذا قصدها ولم يجدها (٣) وإذا وجدها ولم يقصدها . ولا ينقض في صورة واحدة وهى : إذا لم يقصد ولم يجد ؛ كما انه لا ينقض إذا لمس من لا يشتهي عادة كصغير أو صغيرة ليس الشأن التلذذ بمثلهما ولو قصد ووجد وكذا لمس البهيمة والرجل الملتحي إذا كان اللامس للملتحى رجلا ، وأما المرأة فعلى ما تقدم تفصيله من الصور الأربع في لمس الظفر والشعر والحائل الخفيف الذى يحس اللامس معه بطراوة البدن ، بخلاف اللمس فوق الحائل الكثيف فلا نقض به ؛ هذا إذا لم يقبض اللامس على شيء من الجسم فان قبض فالحكم بالنقض مطلقاً سواء كان الحائل خفيفاً أو كثيفاً؛ والملموس حكمه حكم اللامس إن مالت نفسه لأن يلمسه المتوضىء وكان بالغاً س - ماهو حكم القبلة ؟ ج - إذا كانت على غير الفم فحكمها حكم اللمس ونجرى عليها الصور الأربع ، وإذا كانت على الفم فانها تنقض الوضوء مطلقاً في الصور الأربع جميعها ولو وقعت باكراه أو استغفال ، وسواء في ذلك المقبل والمقبل إلا إذا كانت القبلة لوداع أو رحمة فلا نقض بها .
۱۸