16
من
س - ماهو السلس ؟ وما هي الأنواع التي يشملها ؟ وما حكمه ؟ ج - هو الخارج المعتاد من المخرج في حال المرض – وهو يشمل سلس البول والغائط والريح والمني والمذى والودى ودم الاستحاضة ، وحكمه أنه إن لازم الوقت كله فليس على صاحبه شيء . وإن لازم جل الوقت أو نصفه فلا ينقض وضوؤه أيضاً لكن يستحب له ذلك ، وإن لازم أقل نصف الوقت كان ناقضاً ووجب منه الوضوء ، والمراد بالوقت الوقت الشرعي الذي تكون فيه أوقات الصلوات وهو من الزوال إلى الشروق من اليوم التالي ، وما ذكرناه من التفصيل إنما يكون إذا لم ينضبط وقت مجيء السلس ، ووقت انقطاعه . وإذا لم يستطع صاحبه مداواته ، فان انضبط بأن جرت عادته أنه تنقطع آخر الوقت للصلاة وجب عليه تقديمها ، وإذا استطاع مداواته وجب عليه التداوي ، ولا يغتفر له إلا أيام المداواة ، الا إذا كان السلس سلس عن برودة وعلة فيغتفر له ولو قدر على التداوي
مذي ناشئاً
ج
--
ما هو حكم الخارج من ثقبة ؟
إذا خرج
الحدث
من ثقبة تحت المعدة وانسد المخرجان كان الخارج ناقضاً للوضوء . فان انسد أحدهما فقيل لا ينقض ، وقيل ينقض الخارج إذا كانت الثقبة فوق المعدة سواء انفتح المخرجان أو انسد أحدهما
س - هل ينقض خروج المني من فرج المرأة بعد اغتسالها ؟ ج - ينقض إذا دخل فرجها بجماع فخرج بعد اغتسالها : أما إذا دخل بدون جماع فخروجه لا يعد ناقضاً
ما هو السبب ؟
الحدث هو ما كان مؤديا إلى خروج
س - هل ينقض النوم مطلقاً ؟
ج له أربعة أنواع : (۱) ثقيل طويل (۲۰) وثقيل قصير ، فالنقض ٢٠)
A
(۲)
۱۷