15
فمن الندبر - (٢) وأسباب ، وهى سبعة : النوم ، والسكر ، والإغماء ،
والجنون ، واللمس ، والقبلة .
الشك ، والردة ، والعياذ بالله
) وغيرهما ، وهما اثنان الذكر و مس
ما هي حقيقة الحادث ؟
ج - هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة . فلا ينقض الوضوء بالداخل لأحد المخرجين من عود أو حتمنة أو إصبع . ولا ينقض بخروج الدم والقيح والحصى والدود ، لأنها ليست معتادة ، ولا ينقض بما خرج من الفم أو بخروج ريح أو غائط من القبل أو البول من الدبر لأنها لم تخرج من مخرج
معتاد
-
ما هو المذي والودي والهادي ودم الاستحاضة ؟
ج - المذي ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالانعاظ عند الملاعبة أو التذكار . ويجب منه غسل جميع الذكر بنية ، والود ماء أبيض خاثر يخرج بأثر البول يجب منه ما يجب من البول ، والهادي ماء أبيض يخرج من الحامل عناء وضع الحمل ، ودم الاستحاضة دم علة وفساد يخرج بعا. دم الحيض
والنفاس
-
في أية حال يكون المني موجباً للوضوء لا للغل؟ وكم هي صوره ؟
ج - إن خرج المنى بلذة معتادة فهو موجب للغسل وان خرج غير مصاحب لها فانه يوجب الوضوء فقط . وصوره التي يجب فيها الوضوء : ١ ) من حك الحرب - (۲ ومن لدغته عقرب - ٣ ) ومن ينزل بماء خار ٤ ) ومن ركب دابة ، ولم يستدم على تلذذه على هاته الصور : بل أقلع بمجرد بروز المنى منه فان استدام على تلذذه في أية صورة وجب
من
التلذذ
عليه الغسل
ر