← المكتبة ▭▭ صفحتان
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية - القروي
محمد العربي القروي فقه مالكي
A− A+
15
فمن الندبر - (٢) وأسباب ، وهى سبعة : النوم ، والسكر ، والإغماء ، والجنون ، واللمس ، والقبلة . الشك ، والردة ، والعياذ بالله ) وغيرهما ، وهما اثنان الذكر و مس ما هي حقيقة الحادث ؟ ج - هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة . فلا ينقض الوضوء بالداخل لأحد المخرجين من عود أو حتمنة أو إصبع . ولا ينقض بخروج الدم والقيح والحصى والدود ، لأنها ليست معتادة ، ولا ينقض بما خرج من الفم أو بخروج ريح أو غائط من القبل أو البول من الدبر لأنها لم تخرج من مخرج معتاد - ما هو المذي والودي والهادي ودم الاستحاضة ؟ ج - المذي ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالانعاظ عند الملاعبة أو التذكار . ويجب منه غسل جميع الذكر بنية ، والود ماء أبيض خاثر يخرج بأثر البول يجب منه ما يجب من البول ، والهادي ماء أبيض يخرج من الحامل عناء وضع الحمل ، ودم الاستحاضة دم علة وفساد يخرج بعا. دم الحيض والنفاس - في أية حال يكون المني موجباً للوضوء لا للغل؟ وكم هي صوره ؟ ج - إن خرج المنى بلذة معتادة فهو موجب للغسل وان خرج غير مصاحب لها فانه يوجب الوضوء فقط . وصوره التي يجب فيها الوضوء : ١ ) من حك الحرب - (۲ ومن لدغته عقرب - ٣ ) ومن ينزل بماء خار ٤ ) ومن ركب دابة ، ولم يستدم على تلذذه على هاته الصور : بل أقلع بمجرد بروز المنى منه فان استدام على تلذذه في أية صورة وجب من التلذذ عليه الغسل ر