36
كَذَا ثَلاثَةٌ مِن الشهر ولا تختص بالبيض كما الأصل تلا وَلَيْسَ يُكْرَهُ صِيامُ الْجُمْعَة لا قَبْلَهُ لَا بَعْدَهُ يومَ ســـــــة وَيُكْرَهُ الذوق لملح وتمخ كَذَا الْمُقَدِّمات للوطء ســـــمـج مثل الْمُبَاشَرَة وَالْمُلاعب وَالنَّظَرِ الْمُدام والمداعبة
حمال
إِنْ عَلِمَت سَلامَةُ الإنزال أوْ لا فَتَحْرُمُ بكل حد والْفِطْرُ في النقل حرام مطلقا حتّى لمن حلف أن يُطلقا
إلا لوجه وكش ـيخ أمرًا أو والد جاز له أن يقط ثُمَّ الْقَضَا حَتُمٌ عَلَى مَن أفطرا ومَع عَمَد مَرَهُ أَن يَكْفرا إِن شَاء أَن يَصُوم شهرين وأن يعتق رقا أو لستين أطعمن
باب الاعــتــكــاف
واجــــــد
الإعْتِكَافُ الْمَكْث في المساجد قصد العبادة لرب وا اعمله عشرة والأدنى يوم وليلة إذا اعتكفن ولَيْلَةً أركانة أربَعَةٌ فَالْمُعْتَكِف يكون مُسْلِمًا بتمييز غرف وصَح من أُنثى ومن رقيق وصح من طفل على التحقيق والصَّوْمُ من أركانِه وَالْمَسجد كذلك استمراره ويقصد بهِ الْعِبَادَةَ كَذكَر دا وكالصلاة والتلاوة اعلم ويُقلى أن يَفْعَل غير ما ذُكِرْ كَالشَّمْحُ والتعليم حيثما كثر كَكَوتِهِ الإِمَامَ وَالْمَشهور صخ والكره أن يرقى على مثل السطح كذا بزاد ناقص والتغزية وكالعيادة ونحو التهنية وَيُسْتَحَبُّ أن يكون في محاق شهر الصيام وهو نقل باتفاق وَابْطِلُهُ بالزنا وشُرب الخمر والكذب والوطء وقذف الخر
36