33
وان تكن الأربعي
المادتين
نة ذات ثلاث وجبـ
وا
وهذا مهما نمت وارتفعت فالحكم فيـــهـا ســــائـرا مـــا بلغت والضأن والمغز عليها وجبت شاة إِذ الأَربعين وصلت جملة من بعد عشرين فإن تزد فشانان عليها يا فطن قتَيْن ثُمَّ مَا زَادَ ولَ واحدة فبثلاث اكتف من المنين ثم في ذلك أربـــــع شـــــاه تكتفــــــي ثُمَّ عَلَى الْعانة شاة واحده عن كل مائة بدون زائده يُؤخذ الخيار كالكرائم ولا السخال والشرار فاعلم وقتيس والعجوز والعوراء وكلُّ مَا تُلْحِقَهُ الْضَرَاء فصل وفِي الْحَرْتُ الزَّكاة قرروا في كل ما يقتات أو يُدْخِرُ وهي شَعِيرٌ سَلْتَ ثُمَّ الحنطة دخن وأرز عــــــــ وذرَةً والتَّمْرُ وَالزَّيْتُون والزبيب كذا القطاني سَبْعَةٌ حُبوب
فالوبيا وجَمَّص وعدس بسيلةً جلبان فول ترمـ وضف لَهَا مَا للزيوت ينتمي قُرْطُم فجل وحب السمسم وليس فِي الْخُضر والفواكه من واجب كرمانِ وتَاف ومبلغ النصاب فِي الْحَرث اعلم خمْسَةُ أَوْ سَق بكيل محكـ هي بالميزان ألف رطل مع ستة من المبين تتلى وكل رطل مان وعشرون مع ثمان درهم في الموزون والدِّرْهَمُ الْمَكِّيُّ بالشَّـ سعير خَمْسَان والخمسون بالتقدير وَإِنَّمَا تُعْتَ الأوسَقَ فِي ثَمَارِنَا بَعْدَ الْجفاف فاعرف وَبَعْدَ نَزْعِ حَشَفِ وَالرُّطُوبَات وَالْعُشْرَ فِي الْمَسْقِيَ مِن غَيْرَ آلَاتُ
33