32
وَلَيْسَ فِي الدُّعَاء تخصيص وَجَب بَلْ يَدْعُو كَيْفَ شَاءَ مَعْ حُسَنِ الْأَدَبَ وَلَا يُكَرِّرُ السَّلام والإمَام سَمَّعَ صَفَّهُ وَرَدَّ لَا يُرَامُ
باب الزكاة
ثُمَّ الزَّكَاةُ فُرِضَتْ فِي الْمَالِ قَنِي لِفَقِيرِ الْحَالِ في ذَهَب وَفِضة ونَعَ قَرِ وَغَنَمِ ـذَاكَ فِي الْمَحَاصِلِ الزِرَاعِي وَمَعْدِنِ وَفِي الثَّمَارِ السَّامِيَّة نَرْطُهَا الإِسْلاَمُ وَالْحُر وَالْحَوَلُ فِي الْعَيْنَ وَفِي الْمَاشِيَّة في مانتي دِرْهَمِ فِضَّةٍ تَجِبْ كَذَاكَ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا ذَهَبَ عَادَلَها من الورق أَي وَرَقِ الْبُوكِ فَالزَّكَاة حَــــق وَرَبُعُ الْعُشْرِ فِي الْعَيْنِ وَجَبْ كَذَاكَ مَا شَاكَلَهَا مِنَ النَّشَبْ لا غَيْرَهَا مِنَ الْحَمِيرِ وَالبِغَالَ وَلَا مِنَ النَّعَمِ وَالْوَحْشِ الْفِصَالُ شَرْطُ وُجُوبِهَا النّصَابُ الْكَامِلُ وَالْحَوَلُ كَالسَّاعِيَ وَمُلْكَ حَاصِلُ وليس في الإبل شَيْءٍ إلا إن بلغتْ لِخَمْسَةِ فَاعْلاً فَالْفَرْضُ فِي الْخَمْسَةِ شَاةٌ جَدَعَة كَكُلَّ خَمْسَةٍ لَهَا مُتَّبِعَهُ لأَربَعٍ مِن بَعْدِ عِشْرِينَ فَإِن زَادَتْ فَخُذْ مَخَاضَةً مِن دُونِ مِيْن لِخَمْسَةٍ مَعَ ثَلاثِينَ وَفِـ ثلاثين وفِي مَا زَادَ بنت للبون تكتفي لِلْبُونِ تَكْتَفِ نة لستة وأربعيـ ن جذعة إن جاوزت لستين في السَّنِّ وَالسَّبْعِينَ سبْعِينَ اثْنتان يا صاح للبـ لِلْبُونِ يُنْسَبَانِ عِينًا كَوَاحِدٍ مِنْ بَعْدِهَا يَقِينَ
وَحِقْتَانِ إِن ت
يَقِينَا
لِمِائَةٍ مِنْ بَعْدِهَا عِشْرُونَا وَبَعْدَهَا التَّغْييرُ يَسن تَبِينَا فَحِقَّةٌ لِكُلِّ خَمْسِينَ كَذَا لَبُونَةٌ لأَرْبَعِيــــــــنَ فَخُـــــــا
وَفِي الثَّلَاثِينَ إِذَا حَلَّ البَقَرُ وَجَبَ عِجْلَ ابْنُ عَامَيْنِ ذَكَرْ
322