← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية - بلعالم
محمد باي بلعالم فقه مالكي
A− A+
30
وع وَيُنْدَبُ المَسجِد وَالْجَمْ وَالْجَمْعُ لَهَا مِن حِلَّ نَفْلِ لِلزَّوَالِ تُنْتَهى رَكْعَتَانِ كُلُّ رَكْعَةٍ أَصْفُ لَهَا رَكُوعًا ثَانِيَا لَا يَخْتَلِفُ فَفِي الْقِيَام بَعْدَ الأُمِّ الْبَقَرَا وَالانْجِنَاءُ قَدْرَ طُولِهَا يُرَى في الرَّفْعِ بِالْعِمْرَانِ وَالأُمُّ قَرَا وَيَأْتِي بِالرُّكُوعِ قَدْرَ مَا جَرَى وَالْمُكْثُ فِي السُّجُودِ كَالرُّكُوعِ الله بِالْخُشُوعِ وَالْخُضـ وقام للأُخْرَى وكالمعهود يقرا بالنساء والعقـ وَلِخُوفِ الْبَدْرِ كَـ در كالنوافل وركعتين رَكْعَتَين فافعل وَلَيْسَ يُجْمَعُ لَهَا وَيُسْتَحَب أَن يُجْهَرَ الْقَارِئُ فِيهَا وَانْسَحَبْ مِنْهَا إِذَا الْفَجْرُ بَدَا وَمَا الْجَلتْ وَرَابعُ السُّنَنِ الاسْتِقَا ثَبَت لِلشِّرْبِ أَوْ لِلْزَرْعِ أو لِلْحَيَوَانَ مِنْ أَدَمِي أَوْ سِوَاهُ حَيْثُ كَانُ وَخَرَجَ النَّاسُ الإمام وتنبغي التَّوْبَةُ قَبْلُ وَالصَّيَامُ ود مَّ يُصَلِّي بِهِمُ : العيد أي ركعتين دون ما مزيـ وَبَعْدَ ذَا اسْتَقْبَلَهُمْ وَخَطَبَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ بِهَا وَتَدَبَا إِلَى الْمَتَابِ وَالرَّجُوعِ وَدَعَا مُسْتَقْبِلا وَحَوَّلَ الرَدًا مَـــــــا عَلَى الْيَمِينِ يُلْقَى الشِّمَال بِغَيْرِ تَنكيس وحــل الرجـــال وافْتَقَرَتْ لِنِيَّةِ لِتَنْصَـــــط فنا فَصَلَّ وَرَكْعَتَانِ لِلْفَجْ وَوَقْتُهَا مِنَ وَذَا لِمَن كَانَ بِمَسجِدٍ دَخَلُ وَوَجَبَ الدُّخُولُ مَعْهُ لَا جَدَلُ وَمَنْ يَكُن خَارِجَهُ صَلَّى إِذَا لَمْ يَخْشَ فَوْتَ رَكْعَةِ إِلَّا انْبَذَا وَحُكْمُهَا رَغِيبَةً ويُقْتَصَرْ فيها على الْحَمْدِ كَمَا فِي الْمُخْتَصَرْ فَصْلَ وَيُسْتَحَبُّ الضُّحَى ثَمَان من رَكَعَاتِ وَأَقْلُهَا اثْنَتَانُ مستقر والترك حتّم حَيْثُ مِنْ أَمْ حَضَرٌ 30