26
ويُكْرَهُ التَّفْرِيقُ لِلصُّفُوفِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ دَعَتْ لَهُ فَدِن وَالْمُقْتَدِى يَجُوزُ أَنْ يَعْلُو مَن قَدْ أَمَّهُ بِنَحْوِ سَطْحٍ فَاعْلَمَن
ولا يجوز للإم سام إلا إن كَانَ مَعَهُ مِثْلُهُمْ تَجَلُّ وَجَارَ فِي السُّفَنِ وَقَدْرَ الشَّيْرِ وَبَطَلَتْ بِقَصْدِهِمْ لِلْكِبْرِ
ثُمَّ
الجمعة
فَصَلَّ عَلَى الْمُكَلِّفِينَ وَجَبَتْ جُمْعَةٌ كَمَا فِي جُمْعَةٍ ثَبَتْ وَالسَّعْيُ وَاجِبٌ لَهَا عِنْدَ النَّـدَا أَوْ قَدْرَ مَا يُدْرِكُهَا مَنْ قَصَدَا وَوَجَبَتْ عَلَى الْمُكَلفِ الذَّكَرُ حُرِّ مُقِيمٍ مُتَوَطِّنِ الْمَقَرُ عَلَى الْقُرِيْب مَنْ كَانَ عَلَى ثَلَاثَةِ الأَمْيَالِ أَوْ رَبْعِ ثلاً وَهَلْ مِنَ الْمَنَارِ أَوْ طَرْفِ الْبَلَد فِيهِ خِلَافٌ رُبَّحَ الْأَوَّلُ قَدْ وَالْمِيلُ أَلْفَان وقِيلَ أَكْثَرُ بِحَسَبِ الذَّرَاعِ فِيْمَا ذَكَرُوا وَذَا لِخَارِج وَأَمْــــا الــــــــاكِنُ يَأْتِي وَلَوْ أَبَعْدَ مِنْ ذَا يَسْكُنُ وهي علَى الصَّحِيحِ إِلَّا حَيْثُمَا صَحَ الْمَرِيضُ قَبْلَهَا فَتَلْرَمَا
ولأدائها شُرُوطٌ أَربَعَهُ إمَامُهَا وَهُوَ خَطِيبُ الْجُمْعَ مَعَ كَوتِهِ حُرًّا مُقِيمًا فِى الْبَلَدَ وَالْمُقْتَدُونَ لا يَجُدُّهُمْ عَدَد بشرطِ الاِسْتِقْرَار وَالتَّوَطُ وصحة الصَّلَاةِ وَالتَّدَينِ وفِي سِوَى الأُولَى تَصِحُ إِنْ حَضَرُ مَعَ الْإِمَامِ مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ وَشَرْطُهَا الْجَامِعُ لَا سِوَاهُ لا بَيْتَ قِنْدِيلِ وَلَا هَوَاهُ وَبِرِحَابِهِ إِذَا مَا اتَّصَلَ صفوفة أوْ ضَاقَ فِيهَا حَصَلَتْ وَخُطْبَتَانِ لِلْجَمَاعَةِ الَّتِـ تَلْزَمُ فِي الْعَقْدِ لفرض الْجُمْعَةِ وَكَوْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالكَلَامُ مُحَرَّمُ أَثْنَاءَهَا كَذَا السَّـــــلام
26