25
الجماعة وشروط الإمام والمأموم
قل فِي غَيْرِ جُمْعَةٍ تَأَكَّدَتْ جَمَاعَةٌ لِدَرَجَاتِ أَثْبَتَـ تَبْلُغَ لِلسَّبْعِ وَعِشْ رين ـن أَدْرَكَهَا أَوْ رَكْعَـ ةً فَلْتَعْلَمَن يُعِيدُ إِن لِفَضْلِهَا مَا حَصَّلاَ
وَالْفَرْض وَقِيلَ ينوي بها الإكْمَال وَالْكُلَّ نَقِل
إِلَّا بِمَغْرِبِ كَذَا الْعِشَ إِذَا وَتُرَ فَالْعَوْدُ لَهَا تَيْن البذا وَإِن لِرَاتِ ، أُقِيمَت وَحَضَرٌ مُحَصَلَّ فَالْحُكْمُ أَنْ لَا يَسْتَقَرْ وَالشَّرْطُ فِي الإِمَامِ طُهْرٌ وَذَكَرْ وَغَيْرُ مَأْمُومِ وَفِي الْجُمْعَةِ حُرَّ بَالِغُ وَعَـ اقل ومُسـ سلِمٌ ق وَعَاجِرٌ مُنْعَ إلا كَعَاجِرْ بِمِثْلِهِ يَـ ـوْم كَقَاعِدِ بِقَاعِدِ فَلا تَلْ وَالْخَلْفُ فِيمَنْ لَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ صَادٌ وَالطَّاءِ أَوْ مَنْ يُبْدِلِ السَّيِّينَ بِصَادُ وصَحَ الإِقْتِدَا بِمَنْ قَدْ خَالَفَ ا فُرُوعَنَا كَشَافِعِيَّ فَاعْرِف فَصَلِّ وَشَرَطُ الاِقْتِ ابع نِيَّتُهُ وَالأَخادُ فَاسْ وَذَاكَ فِي ظُهْرِيَّةٍ أَوْ غَيْرِه ظهرية أو غيرها فَلا يُصَلِّى الظُّهْرَ خَلْفَ غَيْرَهَا ولَا يَصحُ الْفَرْضُ خَلْفَ التَّقْلِ وَلَا الأَذَا خَلْفَ الْقَضا فِي الْفِعْلِ
ثُمَّ
ـمَّ الْمُتَابَعَةُ فِي الإِحْرَامِ فَرْضٌ عَلَى الْمَأْمُومِ كَالسَّلَامِ اوِي تُبْطِلُ وَالصُّوَرَ تِسْعَ تَأْوِي
فَالسَّبْقُ وَالْخَتْمُ كَذَا والسبق في سِوَاهُمَا لَا يُبْطِلُ لَكِنَّ سَبَقَهُ حَرَامٌ يَا قُلُ
وَيُكْرَهُ التَّسَاوِي وَالْفَردُ يَقِ ف يُمَيَّةَ مَن أَم وَنَزْرا يَنْحَرف وَاثْنَانِ خَلْفَهُ وَالأُنثَى فَاعْرِفَا خَلْفَ الرِّجَالِ شَرْعُهَا أَنْ تَقِفَا وتكره الصَّلاةُ قُدَّامَ الإِمَامُ إلا إذا دعت ضرُورَةٌ تُرَام وَجَازَ إِنْ دَعَت ضرُورَةٌ كَمَا الْفَرْد خَلْفَ الصُّفُ جَازَ فَاعْلَمَا
25