24
وَالْفِعْلُ إِنْ كَثُرَ لَا مَاء قلاً كَالْمَشْيِ لِلْفُرْجَةِ فِي ي للفُرْجَةِ فِيهَا حَلاً
وَالْغَمْرُ وَالْحَكَ لِجِم ـ وبطلت بالأكل والشرب ولَـ فِي السَّهْوِ وَالْخَلْفَ فِي ذَاسِكَ رَوَوْا وزيدَ عَمْدًا لَا مِنَ الْأَقْوَالِ
ندرا وَابْطِلُ إِذَا كَثُرَ جِدًا فَاحْتَرَا
وَالرُّكْنَ إِنْ كَانَ بأربع في غير صبح وَاثْنَتَيْن في الصُّبْحِ مَنهَوا بَطَلَتْ بِدُونِ مَيْن مَرْءُ إِنْ صَلَّى صَلَاةً كَامِلَسهُ أَتَى بِهَا لِكُلِّ رَكْنٍ شَامِلَهُ وَلَمْ يُمَيِّز بَيْنَ فَرْض وَسِوَاهُ فَحُكْمُهَا فِي أَصْلِ ذَا النَّظْمِ تَرَاهُ فَقِيلَ تَبْطُلُ وَفِي الْقَولِ الصَّحِيحَ تَصِحُ إِنْ عَلَّمَهُ حَبْرٌ نَصِيحُ
باب السهو
فصل سجود السهو سجدتان سُنَّ لَمَنْ زَادَ وَالنُّقْصَانِ لِلنَّقْصِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ كَإِن تَركَ سُنَّةً تَأَكَّدَتْ كَمَن تركَ مِن سُنَنِهَا التّي مَضَـ وَهْيَ ثَمَانُ سُنَن تَقَدَّمَتْ كَمَا إِذَا أَسَرَّ فِي الْجَهْرِ وَمَن تَرَكَ تَمِيعَيْنِ أَوْ مَا زَادَ عَنْ أُمِّ الْكِتَابِ وَالتَّشَهدِ وَمَن تَرَكَ تَكْبِيرًا سِوَى الْأُولَى اعْلَمَنْ والْجُلُوس لا لِمَنْدُوب وَلَا لِسُنَّةِ خَفَّتْ كَفَرْضٍ مَثَلاً وَالزَّيْدُ يُسْجَدْ لَهُ بَعْدَ السَّلامُ كَرَكَعَةٍ أَوْ دُونَ مِثْلِ وَالْكَلَامُ إِنْ قَلَّ سَهْوًا وَانْصِرَافٌ قَرَبَا وَالزَّيْدُ مَعَ نَقْصٍ لِقَبْلِي طُلِبَا وَكُلُّ مَا المسجودُ فِيهِ لَزِمَا فَالْمُقْتَدِي عَنْهُ الإِمَامُ الْتَزمَا
سوَى الْفَرَائِض وَإِن سَهَى الإمَامُ فَالْمُعْتَدِي يَسْجُدُ مَعَهُ بِالْتِرَامُ
24
24