20
وَذَاكَ فِي ذَات الركوع والسجود أو غَيْرها مثل الجنازة تَعُودُ وَثَالِثُ الشروطِ سِتْرٌ بِكَثِيفُ بِالْثَاءِ لِلْعَوْرَةِ لَا سِتُرٌ خَفِيفٌ وَهْيَ عَلَى الْرِجَالِ سَتْرُهَا وَجَبَ مِنْ سُرَّةٍ وَتَنْتَهِي إِلَى الرَّكْب وَهيَ مِن المَرْأَةِ كُلُّ الْجَسَدِ أَي مَا عَدَا الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهِ اعْدَدِ وَرَابِعُ الشُرُوطِ لِلَّذِي سَكَنَ مَكَةَ عَيْن كَعْبَةِ يَسْتَقْبِلَنَ وفِي سِوَاهَا فَكَمَا فِي الْمُخْتَصَرْ فَالا ظهرُ الْجَهَةُ حَيْثُمَا اسْتَقَرْ إِلَّا فِي حَالَةِ الْقِتَالِ وَالسَّفَرْ فِي النَّفْلِ لِلرَّاكِبِ فِي الصُّوبِ يُقَرُ إِنْ كَانَ فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَمَنْ نَسِيَ فَلْيُعِدْ بِوَقْتٍ فَاعْلَمْنَ يْرِ الْقِبْلَة أَعَادَهَا وَلَوْ
ائض الصلاة
ــول
فَصَلَّ فُرُوضُها فِي رَمْز يدَّ أُولُها النِّيَّةُ مَعْنَى الْقَصْدِ بِشَرْطِ أَنْ تُقَارِنَ الاسْمَ الْعَظِيمُ أوْ قَبْلَهُ تَكُونُ مِن قَلْبٍ سَلِيمٌ
عَلَيْهِ نِيَّةٌ
نِيُّهَا التَّكْبِيرُ بِاللَّفْظِ
لمُرَّكَعَاتِ كَالأَدَا وَالصَّ أَكْبَرُ وَغَيْرُهُ يَضِيرُ
وَكَوْتُهَا بِلُغَةِ القُـ ـرْآنِ وَالْخَلْفُ فِي الْجَاهِلِ لِسَانِ فَقِيلَ بِالنِّيَّةِ يَدْخُلُ وقِيْلُ بلُغَةِ يُحْسِنُهَا فَاقْهُمْ نَبِيلْ ثَالِثُهَا الْحَمْدُ عَلَى الإِمَامِ وَالفَذَ بِالذَّالِ بِلا كَلَامِ رَابِعُهَا الْقِيَامُ فِيهِمَا مَعَا ثُمَّ الرُّجُوعُ خَامِسَ فَاسْتَمِعًا سَادِسُهَا أَنْ يَسْجُدَ الْمَرْءُ عَلَى أَنفِ وَجَبْهَةٍ سُجُودًا كَامِلا سابعها وثَامِنٌ أَن تَرْفَعَا مِنَ الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَاسْمَعًا والتاسع الجلوس مقدار السلام والْعَاشِرُ السَّلَامُ حَتْمًا لِّلْتُمَامُ
20