21
وَهُوَ بِأَلَ عُرفَ وَالْخَلْفُ اشْتَهَرْ هَلْ نِيَّةُ الْخُرُوجِ شَرَةٌ يُعْتَبَرَ وَالْحَادِي بَعْدَ الْعَشْرِ الاعْتِدَالُ لِقَائِم أَوْ جَالِسِ كَمَـــــــال قمُ الطَّمَائِينَةُ اثْنَا عَشَرًا وَبَعْدَهَا تَرْتِي تَرْتِيْبُ )
جَرَى
ثُمَّ الْمُوَالَاةُ أَتَتْ فِي الأَصْلِ وَلَمْ تُرَ لِغَيْرِهِ فِي فصل وَسُنَّ فِي الصَّلاَةِ فَاعْلَمَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ سُورَةٌ أَوْ نَحْوَ مَا قَامَ مَقَامَها وَبَعْدَ الْفَاتِحَهُ ثُمَّ الْقِيَامُ لَهُمَا فَرَبِّحَهُ وَالْجَهْرُ فِـي مَحَلِّهِ كَالسِّرِ فِي الظُّهْرِ وَالصُّبْحُ انْتَمَى لِلْجَهْرِ وَالْعَكْسُ فِي كَآيَةٍ لَيْسَ يَضُرَ إِنْ كَانَ قَدْ جَهَرَ فِيهَا أَوْ أَسَرُ فَإِن يَكُن أَكْثَرَ فِي الْحَمْدِ أَعَادُ إِنْ كَانَ قَبْلَ الْعَقْدِ ذِكْرَهُ أَقَادُ وبَعْدَهُ مَضى ونَجْلُ قَاسِمِ وَغَيْرُهُ هُنَا بِوَضْعِ فَاعْلَمِ ومن تعمد لترك الجهر قيل تبطل والعكس لبعضهم نقــــل وَكُلُّ تَكْبِيرِ سِوَى الذِي سَبَقَ كَذَا الْجُلُوسُ وَالتَّشَهدَانَ حَقَّ بلَفْظِهِ الذِي رَوَاهُ بِمَحْضَرِ الصَّحْبِ وَلَمْ يُنَكِّرُوا
ة التَّحْمِيدُ لِلإِمَ ام والفذُ سَنَّة
سلام
فهذه ا هَذِهِ الثَّمَانِ مِمَّا أَكَدُوا وَتَارِكٌ سَهْوًا لَهَا فَيَسْـ وَسَنَّ لِلْمُصَلِّي أَن يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَلْيُدْلِ
بِالرَّدُّ بِالسَّلَامِ قُلْ عَلَى سَامَ وَمِنْ عَلَى يَسَارِهِ مِنَ الأَنَامُ وَالْجَهْرُ فِي السَّلام وأنصت للإِمَامُ فِي الْجَهْرِ حَتَّى الْأُمِّ فِي قَوْلِ الْإِمَامُ وَسَتَرَهُ لِلْقَذَ وَالذِي يَومَ وَالإِثْمُ إِنْ هُوَ تَعَرَّضَ يوم كَذَا الذِي مَرَّ إِذَا مَا وَجَدَا مَنْدُوحَةً وَلِلْمُصَلِّي قَصَدَا وَكُلُّ مَا عَلَى الصَّمَانِينَةِ زَادَ أَو السَّلَامِ مِن جُلُوسِ فَيُزَادُ
21