← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية - بلعالم
محمد باي بلعالم فقه مالكي
A− A+
17
فصل وخَمْس صلوات فرضت في الليل وَالنَّهَارِ حَقًّا وَجَبَتْ فالصُّبْحُ وَالظُّهْرُ وَعَصْرَ النَّهَارُ وَاللَّيْلُ للمَغْرِب وَالْعِشَا قَرَار وَالْوَقْتُ يُقْسَمُ إِلَـ وَلِلْضروري بلا إِنَّكَ هرٍ مِنْ زَوَالِ شَمْسِنَا إِلَ آخر قامَةٍ وَمِنْهَا دَخَلاً عَصْرٌ وَيَمْتَدُّ إِلَـ رَارِ بَعْدَ الْغُرُوبِ مَغْرِبٌ يَا قَارِي وَهُوَ مُضيَّقٌ وَقِيلَ لـ ـفَقْ وَحَيْثُمَا غَابَ الْعِشَاءُ قَدْ طَرَقَ للثُّلُثِ وَالصُّبْحُ مِن الْفَجْر إِلَى إِسْقَارِ أَوْ إِلَى الطَّلوعِ يجتلى ثُمَّ ضَرُورِي الْظُّهْرِ مِنْ عَصْرِ إِلَى غُرُوبِهَا وَالْعَصْرَ بَعْدَهُ تَـــــلا لمَّا ضَرُورِي الْعَصْرِ مِن وَقْتِ اصفِرَار وَهُوَ مَعَ الْظُهْرِ إِلَى حَدِّ النَّهَارَ ومَغْرِبٌ بِقَدْرِ مَا تُؤَدَّى ثُمَّ مَعَ الْعِشَا لِفَجْرِ حَدًا وَمَن يَكُن أَخَـ لِلضَّرُورِي فَالإِثْمُ لَأَزِمٌ سِوَى الْمَعْذُورِ كَحَائِضِ وَنَفَسَا وَمَن كَفَ كَفَرُ جِن صِبَا نَوْمٌ وَإِعْمَـا مَا ذَكَرْ قضاء الفوائت فَصَلِّ عَلَى الَّذِي تَكلف قضا من الصَّلاةِ كُلِّ مَا مِنْهَا مَضَى فِي أَيِّ وَقت وَمَعَ الذِّكْرِ وَجَبْ تَرتيب مُشْـ تركتين بسبب وَإِن يَكُن خَالَفَ فَالْعَودُ حَيّمْ لمَا تَلِي الأُولَى بِهَذَا قَدْ حُكِمْ وَقَدِّمِ الْيَسِيرَ قَبْلَ مَا. مِنَ الصَّلَاةِ مِثْلُ أَرْبَعِ وقطع الف إِذَا لَمْ يَرْكَعِ فَإِن يَكُنْ عَقَدَهَـ فَلْيَشْفَعِ وَقَطَعَ الإِمَامُ اخْتُلِفَا هَلْ مُمْكِن لَهُ بِأَن يَسْتَخْلِفَا سلام وَيُسجَنُ الْمَأْمُوم مَعَ إمَام إِن ذَكَرَ الفائت للشـ وَبَعْدَ أَنْ يَقْضِيهَا نَدِبَ أَنْ يُعِيدَ مَا كَانَ عَلَيْهَا قَدْ سُجِنٌ 17