← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية - بلعالم
محمد باي بلعالم فقه مالكي
A− A+
16
ولَيْسَ من واجبها أَن تَنظُرًا للظُّهْر قَبْلَ الْفَجْرِ فِيمَا قُررًا لَكِن لَدَى الصَّلاة والنَّوْم وَجَبْ عَلَيْهَا أنْ تَنظُرَ هَلْ حَيْضُهَا جَبْ وَامْنَعْ بِهِ الصَّلاةَ والصَّوْمَ الطَّلَاقَ وَمُصْحَفًا وَطْأَ طَوَافًا بِاتِّفَاقِ كذا دخول مسجد والمنع باق للقطع أو للاغتسال في نطاق فَصْلٌ وَدَمُ الْوَضْعِ لِلـ ولاَدَةً كَحْكُم دَمُ الْحَيْض فِي الْعِبَادَةُ ثر ستُونَ يَوْمًا وَهِيَ لَا تَسْتَظهرُ والأكـ باب الصلاة بَابٌ وَلِلإِسْلَامِ خَمْس فَاعْلَمٍ مِنَ الْقَوَاعِدِ كَمَا في مُسلِم وَفِي الْبُخَارِي عَنِ ابْنِ عُمَرًا حَدِيثُهُ الَّذِي فَشَى وَاشْتَهَرَا الشهاده هَادَهُ اللهِ وَالصَّلَاةُ فِي الْعِبَادَهُ فَأَوَّلُ الْقَوَاعِ ثُمَّ زَكَاةُ الْمَالِ وَالصَّوْمُ وَحَجَّ بَيْتِ الإِلَهِ بِتَوَاضُعٍ وَعَجَ أمَّا الْصَلاةُ أَعْظَمُ الأَرْكَانِ مِنْ بَعْدِ تَوْحِيدِ الْمَوْلَى الدِّيَانِ فَمَنْ أَقَامَهَا أَطَ وَمَنْ أَضَاعَهَا عَصَى وَجَحَدَا ولُوُجُوبِهَا كَمَا فِي النَّقْلِ خَمْسَ شُرُوطِ ذُكِرَتْ فِي الْأَصْلِ الْعَقْلُ وَالْوَقْتُ وَالاحْتِ سلَامُ وَرَفْعُ مَا كَالْحَيْضِ وَالإِسْلَامُ وَقَالَ شَرْحُ الْأَصْلِ بَعْضُهَا اشْتَرَكَ لِصِحَّةِ مَعَ الْوُجُوبِ يُعْتَرَكَ وَاحْكُمْ عَلَى جَاحِدِهَا بِالْكُفْر كَمَنْ يَكُنْ لِدِينِنَا ذَا نُكْ وَحَيْثُ الْقَوَاعِ ـدِ وَيُسن ـتَتَابَ ثَلاثَةً وَيُقْبَ ل الْمَتَابُ ثُ لَمْ يَتُبْ فَحُكْمُ هَلَكَ كَمِثْلِ مَنْ أَقَرَّ وَالْفَرْضِ تَرَكَ أَخَرَ الرَّكْعَةِ ثُـ وَلَيْسَ يُطْمَسُ وَأَمَّــــــا لا بالسيْفِ حَدًا وَلِقَبْرٍ نُقِلا فَلَا يُصَلُّونَ وَمَا مَضَى فَلَا وامِرَ الطَّفْلُ لِسَبْعٍ وَضَرِبَ لِلْعَشْرِ ضَرْبًا وَسَطًا لِيَدْرِبُ 16