15
كذاكَ مَن لَبَسَ لِلتَّرَفُهِ وَالنَّوْمِ لَا يَمْسَحُ كَالتَّشَبَّهِ وَحَيْثُمَا الشَّروط تَمَّتْ جَازَ أَنْ يَمْسَحَ دُونَ أَنْ يُحَدَّدَ الزَّمَنَ إلا إذا أَجْتَب أَوْ تَخَرَّقَا مِقْدَارُ ثُلث الخُفُ أَوْ تَمَرْقَا أَوْ نَزَعَ الْقَدَمَ أَوْ أَكْثَرَهَ لساق خَفَّه فَكُن منتبها مُنْتَبٍ وَابْدَأُ فِي يمناك من الأصابع للآخِرِ الْكَعْبَيْنِ ولتتابع في رجلك اليمنى اليمين أعلى ويَدَكَ الْيُسْرَى تَكُونُ سُفْلَى وَهَكَذَا فِي رِجْلِكَ الْيُسْرَى وَقِيلَ بِالْعَكْسِ وَالخِلافُ فِي ذَاكَ نُقِلْ
الحيض والنفاس
فَصَلَّ إِذَا خَرَجَ مِن فَرْجِ التِي تَحْمِلُ دَةٌ مَشَـ
بِنَفْسِهِ
وَذَاتُ
ذرة
هُوَ حَيْض وَيُرَى لِذَاتِ بَدَهِ نِصْفُ شَهْرٍ إِنْ جَرَى أقَلُّ حَيْضِ دَفْعَةً أَمْ ـلَّ طُهْرٍ لِخَمْسِ مَعَ عَشْرِ لَا جَدَلْ وَأَكْثَرُ الْحَيْضِ لِمَنْ لَهَا ابْتَدَا مِثْلُ أَقَلَّ الطَّهْرِ فَافْهَمْ مَا بَدَا ـادَةِ إِذَا تَمَ ادَى فَالثَّلَاثِ اسْتَظْهَرَتْ إِنْ زَادَا وَالْحُكْمُ إِنْ جَاوَزَ نِصْفُ الشَّهْرِ كَحْكُم مَنْ تَمَتَّعَتَ بِالشُّهْرِ وَحَامِلٌ بَعْ الثَّلَاثَ مَكَثَتُ نِصفًا وَنَحْوَهُ لِعِشْرِينَ وَفَتْ وَتَمْكُثُ الشَّهْرَ إِذَا مَا دَخَلَتْ فِي السَّنتُ لِلتَّسْع وَبَعْدَ ظَهْرَتْ فَصْلٌ وَلِلْطُهْرٍ عَلَامَتَانِ فَبِالْقِطَاعِ الْخَيْـــــ تُشعِرَانِ أُولُهَا الْجُفُوفُ لِلْخِرْقَةِ مِنْ دَمٍ وَصَفْ وَكُدَرَةِ تَبِين وَالْقِصَّةُ الْبَيْضَاءُ وهـ لَّ دَمِ تَدْ وَذَاكَ لِلتِـــــــي ــهَا اعْتِيَ ادُ وَمَا عَلَى ذَاتَ ابْتِدَا انْقِيَادُ بَلْ بِمُجَرَدِ الْجُفُوفِ تَطْهُرُ وَغَيْرُهَا لِقِصَّةِ تَنْتَظِ
15