14
وَالضَّرْبَةُ الأُخْرَى كَمَسَحَ الْمَرْفَقَيْن تَن كَالتُرَتِيْبَ فِي الْقَوْلِ الْمَتِينَ ونديت إغ ادة لمقتصـ ن للكوع لا الضَّرْبَةُ فِي الْقَوْلِ الشَّهِيرُ المسح على الجبيرة والخفين
فَصَلَّ إِذَا كَانَ بِأَعْضَاءِ الْوُضو أوْ غَيْرِهَا جَرْحٌ وَخِيفَ الْمَرَضُ بِغْسِلُهُ كَالْخَوْفِ يغسله كالخوف في التّيم فَامْسَحْهُ أَوْ وَقَايَةَ
مِثْلُ الْجَبِيرَةِ وَخِرْقَةٍ لَهَا كَفَصَدِ أَوْ مَرَارَةٍ.
وَكَعِمَامَــــــــةٍ إِذَا
مَـ
بشرط أَنْ يَصِـ
وَإِن بِهِ يَحْصُلُ ضُ
انتَقَ
سُدَّ
ـلاً بِنَرْعِهَا الضَّرَرُ أَنْ يَحِيفا
أَوْ قَلَّ لَكِنْ غَسْلُهُ لَمْ يُصْمِ
إِلَى التَيَّمَمِ كَإِن مَا صَحَّ قَلْ
يُجْرْحُ إِنْ تَعَذَرَ المَسنُ وَكَانَ فِي الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ مِنْ جِسْمِ الْبَدَنُ تُركَ وَالْغَسْلُ لغَيْره وَجَ بِنِيَّةِ الْوَضوء فَافْ وء فافهم السبب
وَيُجْمَعُ الوضوء للتَّيَمُ إِنْ كَانَ فِيمَا لِلْوُضُوءِ يَنْتَمِ ينتمي بِنَفْسِهَا أَوْ فِي صَلَاةِ بَطَلَـتْ
وإِن يَكن نَزَ ـهَا أَوْ قطت
رْمُ أَنْ يَرُدَّهَ
ويمس
عَلَيْهَا ثَانِيَا كَمَا قَدْ وَضَحَا
فَصْلٌ وَرَخَّصَ فِي هَذَا الدِّينِ أَنْ يَمْسَحَ الْمَرْءُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بشَرط أَن يَكُونَ مِن جِلْدٍ صُنِعَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْ غَيْرِهِ الْمَسَحُ مُنِعْ إِلَّا كَجَوْرَبٍ إِذَا ا جلِّ دَا ظَاهِرُهُ وَبَاطِنٌ قَدْ عُددَا وَخَرَزْهُ وَأَنْ يَكُونَ طَاهِرَا وَلَمَحَلِ الْفَرْضِ كُلا سَاتِرَا وَأَمْكَنَ الْمَشْيُ بِهِ وَمُعْتَدِلُ وَلَبْسُهُ بُعَيْدَ طُهْرٍ قَدْ حَصَلْ بَعْدَ طَهَارَة بِمَاء كَمْلَتْ وَتَرْعُ رجل وَاجِبٌ إِنْ أُدْخِلَتْ قبل تمام الطُّهْرُ وَ الْعَاصِي كَعَاقَ لَا يُمْكِنُ الْمَسَحُ لَهُ كَذِي إِبَاقَ
14