← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية - بلعالم
محمد باي بلعالم فقه مالكي
A− A+
13
وَالْحَاضِرُ الْفَاقِدُ للماء الصَّحِيح صلى بهِ الْفَرْضَ فَقَط وَلَا يُبيحُ لِلنَّفْسِ وَالْجُمْعَةِ إِلَّا حَيْثُمَا جَنَارَةٌ تَعَيَّنَ وَالْفَرْضُ إِنْ خِيفَ خُرُوجُ وَقَتِهِ تَيَمَّمَ الصَّحِيحُ قَبْلَ فَوْتِهِ وَكُلُّ مَا بِهِ الْوُضوعِ نُقَضـ فَلِلتَيَّمُ وجود الْمَ إِلَّا إِذَا الْوَقْتُ عَلَيْـ ـاءِ لِلصَّحِيـ لَ الصَّلَاةِ فَاصْغَ لِلتَّصْحِيحِ ضَاقَا فَلَيْسَ يُنْقَضُ اتفاقا فَرُوضه الصَّعِيدُ وَهُوَ الطَّاهِرُ مِنْ تُرْب أَوْ رَمْلَ كَذَاكَ الْحَجَرُ وَكُلُّ أجزاء التُّرَابِ حَيْثُمَا بَقَتْ عَلَى هَيْتَتِهَا فَلْتَعْلَمَا وَهِيَ أَفْضَلُ مِنَ الْغَيْرِ وَلَا يَصْحُ بِالنَّفِيسِ وَالْمُمَولَا وَلَا عَلَى بِسَاطِ أَوْ حَصِـ وَجَازَ بِالْحَائِطِ دُونَ ضَيْرِ إِنْ كَانَ الطَّوْبِ أَوِ الْحِجَارَةُ إِنْ لَمْ يَكُن بِالجِنِّ قَدْ تَوَارَى أَعَادَهَا فِي الْوَقْتِ لَا بِالنَّحِسِ وَمَن تَيَمَّمَ وَلَيْسَ يُكْرَهُ أَرْضِ تُيْمً ها أولا وَشَرْطُهُ وَقَت الصَّلاة قَدْ بَـ بدا وقبل وقت وَقَبْلَ وَقَت فَلْيُعِدْهَ وَالْوَصْفُ لِلتَّيَمُّمِ الذِي يَصِـ بهِ فَنِيَّ هَا فَلْتَسْتَبِحَ وَنِيَّةُ الْفَرْض كَفَتُ للأَكْبَرِ أَوْ لا فَسَمَهِ كَمَا فِي الْأَصْغَرِ وَسَمْ فِي الْبَدْءِ وضَرْبةُ التَّرَابُ فَرْضٌ بِكَفَّيْكَ جَمِيعًا بِآدَابُ وانفُضهُمَا مِن التّراب وابْدَأن بالْوَجْهِ مِنْ أَعْلَى إِلَى حَدَّ الذَّقَنُ وَجَدّد الضَّرْبَ لمَسجِكَ الْيَدَيْن وَامْسَحُ بيُسرَاكَ لظَاهِرِ الْيَمِينُ وَامْسَحُ مِنَ الْمِرْق بَطْنَهَا إِلَى أَصَابِعِ وَالْفَرَضُ أَنْ تُخَلَّلَاَ وَالْمَسَحُ لِلْيُسْرَى كَمَثَلِ الْيُمْنَى وَالنَّرْعُ لِلْخَاتَم حتم 13