← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية - بلعالم
محمد باي بلعالم فقه مالكي
A− A+
11
وَمَس ولَا بِمَسَ امْرَأَة فَرَجًا عَلَى مَذْهَبَنَا وَفِيهِ خُلْفٌ قَدْ جَلا إن الطفت أي أَدْخَلَت يَدَيْهَا فِي فَرْجِهَا مَا بَيْنَ شَفْرَتَيْهَا مَخْرَج وأُنْثَيَيْنِ لَا نَقَضَ كَإِنْعَاظِ عَنِ الْمَذَى خَلَاَ وَقَولُهُ في الأَصل إِنَّ الْفَرقَرَهُ تُوجبُ قَدْ ضَعْفَ مَا قَدْ قَرَّرَهُ مَن لِدِفَاعِ الأَخْبَتَيْنِ وَجَدَا حَالَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْهَا أَبَدًا وَبَعْضُهُمْ فَصَّلَ قَالَ إِنْ مَنَعْ فَرْضًا أَعَادَ أَبَدًا مَتَى صَدَعْ وَإِن يَكُن مَنَعَ مِمَّا سَنا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ إِذَا مَا عَنَّا وبزوَالِ الْعَقْلِ بِالْجِنِّ وَمَا زَالَ بِسُكْرٍ حَلَّ أَوْ مَا حَرُمَــــا كذا باغماء ونوم ثق سلا ولو فصيرا لا حفيفا فاعفلا وَهُوَ الَّذِي يَشْعُرُ وَالثَّقِيلُ لاَ يَشْعُرُ مَنْ أَصَابَهُ إِنْ غَفَلاً وَامتَعْ عَلَى الْمُحْدِث أن يَسْجُدَ أوْ يَركَعَ أَوْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ رَوَوا وَالْمَسَ لِلْمُصْحَفِ بِاليَدِ وَعُود وَالْحَمْـلَ حَتَّى بِالْعِلَاقَةِ يَقُودُ وَجَارَ مَس النَّوْحِ وح للْمُعَلِّ كَالْمُتَعَلِمِ بِنَقْضِ فَاعْلَمِ كَالْجُزْء للتَّعْلِيم مُطْلَقً أجل وَلَوْ لِبَالِغِ يَجوزُ لَا جَــلْ وَالْمَسُ دُونَ الطَّهرِ لِلصَّبْيَانِ يُكْرَهُ لِلْجَامِعِ لِلْقَرْآنِ فَصَلِّ عَلَى الْمُسْلِمِ غَسْلُ الْجَسَدِ بِمُوجِبَاتٍ أَرْبَعِ فِي الْـــــد دَمُ الْمَحِيضِ وَالنَّفَاسِ وَالْمَمَاتِ ثُمَّ الْجَتَابَةُ تَمَامُ الْمُوجِبَات أَمَّا الْجَنَابَةُ إِلَى نَوْعَيْنِ قَدْ قُسِمَتْ فِي الْأَصْلِ بِالتَّبْنِينِ أوْلُهَا الْمَنِيُّ إِنْ بِلَ إِنْ بَلَذَّةٍ مِنْ رَجُلٍ خَرَجَ أَوْ مِن مَرأة اليقظة أو مطلقا في نومه فَلْيَحْفَظه وكونها معتادة فــ 11