43
كتاب الطهارة
٤٢
من امع لابن يونس
والتسمية فضيلة ؛ لما روي أنه فعله (۱) ، وليس له (۲) نص في كتاب الله ولا
ثبات (۳) في سنة نبيه
(٤)
فإن (1) قيل : فقد () روي «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله (٦) .
(۸)
قيل : هذا حديث لم يصح، أوقفه أئمة الحديث ابن حنبل وغيره . (٧) والسواك ، لقوله (۸) : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل
(1) أخرج الهيثمي في مجمع الزوائد ، باب التسمية عند الوضوء ۲۲۰/۱ ، عن عائشة قالت : كان رسول الله حين يقوم للوضوء يكفي الإناء فيسمى الله تعالى، ثم يسبغ الوضوء وقال : رواه أبو يعلى، وروى البزار بعضه إذا بدأ بالوضوء سمي، ومدار الحديثين على حارثة بن محمد، وقد أجمعوا على ضعفه. أهـ.
(۲) في (أ) "له " .
(۳) في (د) " ولا ثبت " .
(٤) في (ج، د) " وإن "
(٥) في ( أ ، ب) "قد " .
.
(٦) أخرجه ابن ماجه في سننه في الطهارة، باب ما جاء في التسمية في الوضوء ١٣٩/١، ١٤٠ ، ح : ٣٩٧ عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "الحديث " . وأخرجه أيضاً الدار قطني في سننه في الطهارة، باب التسمية على الوضوء ۷۱/۱ ، والحاكم في المستدرك في الطهارة، باب التسمية على الوضوء ١/ ١٤٧ ، والبيهقي في سننه في الطهارة، باب التسمية على الوضوء ٤٣/١ . وفي إسناده كثير بن زيد تكلموا فيه قال ابن معين ليس بالقوي، وقال أبو زرعة صدوق فيه لين، وقال الترمذي عن البخاري: منكر الحديث، وقال أحمد : ليس بمعروف . قال المروزي : لم يصححه أحمد، وقال : ليس فيه شيء يثبت . تلخيص الحبير ٧٣/١ . وعند أبي داود في س سنته في الطهارة، باب التسمية على الوضوء ٢٥/١ ، من حديث أبي هريرة ، قال : قال رسول الله : «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه . والحاكم في المستدرك في الطهارة، باب التسمية عند الوضوء ١٤٦/١ ، والدار قطني في سننه في الطهارة، باب التسمية عند الوضوء ۷۱/۱. والحديث حسنه الألباني في الأرواء ۱۲۲/۱ ، وقال : حسنه ابن الصلاح، وابن كثير، ونقل عن الدولابي أنه قال : إن البخاري قال : إنه أحسن شيء في هذا الباب، ونقل عن الحافظ العراقي أنه قال : هذا حديث حسن .
(۷) انظر مسائل أحمد ۹۰,۸۹/۱ ، ومسائل صالح (۳۸۱۱ و مسائل ابن هانی ۳/۱، وستن
الترمذي ٣٨/١. (۸) في (أ) "فلقوله " .