← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجامع لمسائل المدونة المسمى مصحف المذهب المالكي - الصقلي 1-24
أبو بكر بن عبد الله ابن يونس الصقلي فقه مالكي
A− A+
44
(9)1/9 من الجامع لابن يونس ٤٣ (۲) كتاب الطهارة وضوء»(۱) . وهو في الموطأ و أن يبدأ بالميامن ؛ لما روي عنه أنه قال : «إذا توضأ أحدكم فليبدأ بميامنه (1) وأن يبدأ بمقدم رأسه () ؛ لما رُوي أن الرسول ما فعله (٦) . وتكرار مغسوله ؛ فلما (٧) رُوي أنه توضأ مرة مرة، وقال: «هذا وضوء (۱) في (ب) " عند كل صلاة" ، (۲) الموطأ في الطهارة، باب ما جاء في السواك ، ٥٣/١ ، ٥٤ ، ح : ١٤٣ ، عن أبي هريرة أنه قال : لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء ، هكذا موقوف. والحديث متفق على صحته برواية عند كل صلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، البخاري، في الجمعة، باب السواك يوم الجمعة ١/ ٢١٤ ، ومسلم في الطهارة، باب السواك ١٥١/١ ، وفي البخاري تعليقا عند كل وضوء في الصوم، باب السواك الرطب واليابس للصائم ٢٣٤/٢ ، وهي في المستدرك للحاكم في الطهارة، باب فضيلة السواك ١٤٦/١ ، وفي السنن الكبرى للبيهقي في الطهارة، باب الدليل على أن السواك سنة وليس بواجب ٣٥/١، ٣٦، وابن خزيمة في صحيحه في جماع أبواب الأواني، باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة ۷۳۱ ، قال النووي في المجموع ۲۷۳۱ : وهو حديث صحيح، رواه ابن خزيمة والحاكم في صحيحهما، وصححاه، وأسانيده جيدة. أهـ. (۳) في ( أ ، ب ) " فلما " . (٤) أخرجه سحنون في المدونة ١/ ١٤، ١٥ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو منقطع ؛ لأن ابن وهب قال : بلغني عن سعيد بن أبي سعيد المقري ، ونعيم بن عبد الله بن المجمر. وقد جاء متصل الإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : «إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيا منكم، أخرجه أبو داود في سننه ، في اللباس، باب الانتقال ٤/ ٧٠ ، ح : ٤١٤١ ، وابن ماجه في الطهارة، باب التيمن في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب ۹۱/۱ ، والبيهقي في سننه في الطهارة، باب الرخصة في البدء باليار ۸۷/۱. والحديث قال عنه ابن الصلاح والنووي : حديث حسن، وإسناده جيد، وقال ابن دقيق العيد : هو جدير بأن يصحح، وقال ابن الملقن : هذا الحديث صحيح. نصب الراية ٣٤/١، المجموع ۳۸۲/۱، البدر المنير ١/ ٤١٨ . ، (٥) في (ب) "الرأس ، و " بمقدم رأسه " تكررت في (د). (٦) كما جاء ذلك في أحاديث صفة وضوئه . (۷) في ( أ ) "لما " .