42
كتاب الطهارة
٤١
من الجامع لابن يونس
للصلاة ) ، وأنتم تجيزون غسل الرجلين واليدين قبل ذلك
(۲)
قيل : الفاء عند النحويين إذا جاءت جوابًا للشرط لم تكن للتعقيب، وإنما تكون
للتعقيب إذا كانت عاطفة، كقولك (۳) : " جاءني زيد فعمرو" ، وفي الأمر. كقولك (4) إعط زيدا / فعمرا)، وبالله التوفيق .
(٤)
[فصل - ٦] ذكر أدلة الفضائل:
(1)
،
فأول ذلك أن لا يتوضأ في الخلاء ؛ النهي النبي الله عن ذلك مخافة الوسواس . وتحويل الإناء عن يمينه ؛ لفعله لذلك (٧) ؛ ولأنه (۸) أمكن لنقل الماء إلى
الأعضاء (۹) .
(1) للصلاة " لا توجد في (ب) ، وفي (ج، د) " إلى الصلاة ".
(۲) في (ب) "هذا " .
(۳) في ( أ ، ب ) " كقوله " .
(٤) في (ب) كقوله " .
(٥) الأصل في استعمال الفاء عند النحويين أن يعطف بها لاحق مرتب متصل بلا مهلة فهي مرتبه تدل على أن الثاني بعد الأول بلا مهلة كقولك: "رأيت زيداً فعمراً" ، شرح الكافية الشافية ١٢٠٦/٣ ، معاني الحروف للرماني ، ص (٦) كما جاء في حديث عبد الله بن مُعَقَل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه . قال أحمد يعني ابن حنبل : ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه. مختصر سنن أبي داود (۳۱/۱، کتاب الطهارة، باب المواضع التي نهي عن البول فيها، وأخرجه أيضا النسائي في سننه ، في الطهارة، باب كراهية البول في المستحم، بنحوه ٣٤/١، والترمذي في سننه في أبواب الطهارة، باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل ۳۳/۱، ح : ۲۱ ، وقال هذا حديث غريب، وابن ماجه في سنته، ۱ / ۱۱۱ ، في الطهارة، باب كراهية البول في المغتسل، وقال الإمام النووي : هذا الحديث حسن، المجموع ۹۱/۱ .
(۷) في ( أ ) "كذلك" . لقول عائشة رضي الله عنها : كان النبي يعجبه التيمن في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله، أخرجه البخاري في صحيحه في الوضوء باب التيمن في الوضوء والغسل ٥٠/١ ، ولمسلم في الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره ۱ / ۱۵۵ ، عن عائشة رضي الله عنها - أيضا - قالت : كان رسول الله الله يحب التيمن في شأنه كله في نعليه وترجله وطهوره .
(۸) في (ب) " فإنه " ، وفي (ج، د) " وإنه " .
(۹) "الأعضاء " غير واضحة في (د).
ه / ج (۱)