41
كتاب الطهارة
٤
من الجامع لابن يونـ
(٤)
العرب التي (۱) نزل (۲) القرآن بلسانها، ولا حجة لهم أن (۳) الحديث أيد وجوبه، لما روی این عباس أن الرسول توضأ فغسل وجهه، ثم ذراعيه، ثم رجليه، ثم مسح برأسه (4) ، وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ وعكس (٥) وضوءه بملا (1) من الصحابة ، فقال : هكذا رأيتم رسول الله يتوضأ ؟ فقالوا: نعم، وأن عليا وابن مسعود :قالا ما نبالي بدأنا بأيماننا أو بأيسارنا، وقالا أيضا : ما نبالي إذا عممنا (۸) الوضوء بأي الأعضاء بدأنا . فدل (۹) ذلك على بطلان وجوب الترتيب . فإن قيل : فإن الفاء في لغة العرب للتعقيب وقد قال الله تعالى : ﴿ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ (١٠) ، فأمر (۱۱) بغسله عقيب (۱) الـقـيـام
:
(1) في (ب) " والذي " .
(۲) في ( أ ) أنزل " .
(۳) في (ب) " فلا حجة لهم أن " ، وفي (ج) ، (د) " ولا حجة لهم بأن " .
(٤) لم أعثر عليه .
(5) في (ب) " فعكس " .
(٦) وضوءه بملأ " مطموسة في (د).
(۷) في (د) " قالو : نعم " .
،
والحديث أخرجه الدار قطني في سننه في الطهارة، باب ما روي في الحث على المضمضة والاستنشاق، والبداءة بهما أول الوضوء . ٨٥/١ ، من حديث بسر بن سعيد قال : أتى عثمان المقاعد، فدعا ا بوضوء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثلاثا، ورجليه ثلاثا ثلاثا، ثم مسح رأسه، ثم قال : رأيت رسول الله هكذا يتوضأ يا هؤلاء أكذلك؟ قالوا نعم، لنفر من أصحاب رسول الله له عنده . وقال عقبة : صحيح إلا التأخير في مسح الرأس
فإنه غير محفوظ تفرد به ابن الأشجعي عن أبيه عن سفيان بهذا الإسناد، وهذا اللفظ (۸) قوله : «بدأنا بأيماننا .. إذا عممنا لا يوجد في (ب، ج، د) . وانظر الأثرين في المدونة ١٥/١، وسنن الدار قطني في الطهارة، باب ما روي في جواز تقديم غسل اليد رى على اليمني بنحوه ۱ / ۸۷، ۸۸، ۸۹ ، وفي المصنف لابن أبي شيبة في الطهارات، باب في الرجل يتوضأ يبدأ برجليه قبل يديه ٤٣/١ ، وفي الأوسط لابن المنذر
.٤٢٢/١
(۹) فدل " مطموسة في (د).
(۱۰) سورة المائدة آية رقم: ٦ .
،
(۱۱) "فأمر " مطموسة في (د) .
(۱۲) في (ب) عقب .