← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجامع لمسائل المدونة المسمى مصحف المذهب المالكي - الصقلي 1-24
أبو بكر بن عبد الله ابن يونس الصقلي فقه مالكي
A− A+
38
كتاب الطهارة ۳۷ من الجامع لابن يونس من أئمة الهدى - : وسن (۱) الرسول الله المضمضة، والاستنشاق ومسح الأذنين أفتراهما يقولان (۲) : سن فيما لم يصح عندهما أنه (۳) سنة؟ . وقد فرق مالك رحمه الله بين حكمهما، وحكم الرأس، فقال : من ترك شيئًا من مسح رأسه عامداً أو ساهيًا حتى صلى أعاد الصلاة أبدا (4) ، ومن ترك مسح ٤/ ج (٢) (۷) أذنيه عامدا (٥) أو ساهيًا حتى صلى، فلا إعادة عليه (٦) ويمسحهما لما يستقبل ، كقوله () في من ترك المضمضة والاستنشاق (۸) فهذا يدل أنهما عنده سواء. وبالله التوفيق . الرابع : تجديد الماء لأذنيه (9) . فلما (١٠) روي أن الأذنين من الرأس (۱۱) ، ويستأنف لهما الماء (۱۳)، ولا خلاف بيننا في ذلك . (۹) الخامس : مسح داخل الأذنين . فلما (۱۳) روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدخل إصبعيه في حجرتي (15) أذنيه (١٥) . (1) "وسن" لا يوجد في (ب). (۲) في ( أ ، ب) "أفتراهم يقولون " . (۳) " أنه " لا توجد في ( أ ) . (٤) في ( أ ) أعاد صلاته " . (5) " عامداً " لا توجد في ( أ ، ب). (٦) في (ب) أجزاته صلاته . (۷) في ( أ ، ج ، د) " وكقوله " . (۸) انظر الموطأ ٣٣، والمدونة ١٥/١ . (۹) في (ب) " للأذنين " . (۱۰) في (ج) " لما " ، وفي (د) " ولما " . (۱۱) سبق تخرجه، ص ٣٥، وليس فيه دلالة على أن تجديد الماء للأذنين سنة. (۱۲) وكذلك فعل ابن عمر المدونة ١٦/١ ، والموطأ، باب ما جاء في مسح الأذنين، ص ٤١ . (۱۳) في (د) " لما " . (١٤) في (ج) "حجر، وفي (د) "حج" . (١٤) (١٥) أخرجه أبو داود في سننه في الطهارة، باب صفة وضوء النبي ۳۲/۱، ح رقم: ۱۳۱ ، بسنده إلى الربيع بنت معوذ بن عفراء «أن النبي الله توضأ، وأدخل إصبعه في جُحري =