38
كتاب الطهارة
۳۷
من الجامع لابن يونس
من أئمة الهدى - : وسن (۱) الرسول الله المضمضة، والاستنشاق ومسح الأذنين أفتراهما يقولان (۲) : سن فيما لم يصح عندهما أنه (۳) سنة؟
.
وقد فرق مالك رحمه الله بين حكمهما، وحكم الرأس، فقال : من ترك شيئًا من مسح رأسه عامداً أو ساهيًا حتى صلى أعاد الصلاة أبدا (4) ، ومن ترك مسح ٤/ ج (٢)
(۷)
أذنيه عامدا (٥) أو ساهيًا حتى صلى، فلا إعادة عليه (٦) ويمسحهما لما يستقبل ، كقوله () في من ترك المضمضة والاستنشاق (۸) فهذا يدل أنهما عنده سواء. وبالله التوفيق . الرابع : تجديد الماء لأذنيه (9) . فلما (١٠) روي أن الأذنين من الرأس (۱۱) ، ويستأنف لهما الماء (۱۳)، ولا خلاف
بيننا في ذلك .
(۹)
الخامس : مسح داخل الأذنين .
فلما (۱۳) روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدخل إصبعيه في حجرتي
(15)
أذنيه (١٥) .
(1) "وسن" لا يوجد في (ب). (۲) في ( أ ، ب) "أفتراهم يقولون " . (۳) " أنه " لا توجد في ( أ ) .
(٤) في ( أ ) أعاد صلاته " . (5) " عامداً " لا توجد في ( أ ، ب). (٦) في (ب) أجزاته صلاته . (۷) في ( أ ، ج ، د) " وكقوله " . (۸) انظر الموطأ ٣٣، والمدونة ١٥/١ .
(۹) في (ب) " للأذنين " .
(۱۰) في (ج) " لما " ، وفي (د) " ولما " .
(۱۱) سبق تخرجه، ص ٣٥، وليس فيه دلالة على أن تجديد الماء للأذنين سنة. (۱۲) وكذلك فعل ابن عمر المدونة ١٦/١ ، والموطأ، باب ما جاء في مسح الأذنين، ص ٤١ .
(۱۳) في (د) " لما " .
(١٤) في (ج) "حجر، وفي (د) "حج" .
(١٤)
(١٥) أخرجه أبو داود في سننه في الطهارة، باب صفة وضوء النبي ۳۲/۱، ح رقم: ۱۳۱ ،
بسنده إلى الربيع بنت معوذ بن عفراء «أن النبي الله توضأ، وأدخل إصبعه في جُحري =