36
كتاب الطهارة
٣٥
من الجامع لابن يونس
(٤)
واستدلوا بما روى ابن عمر أن النبي قال : «الأذنان من الرأس (۱) ، ويستأنف لهما الماء، قالوا: ومعلوم أنه لا يعلمنا المشاهدات، وإنما يعلمنا (٢) الأحكام، وينبهنا (۳) عليها، وهذا من أوكد أدلتهم ) ، وليس في ما ذكروه ) ، تحقيق وجوب (۱) فرضهما، وإنما أراد () - والله أعلم - بقوله (۸) : «الأذنان من الرأس (۹) أنهما من سنن الرأس سنتهما (١٠) المسح ، كما أن فرض الرأس (۱۱) المسح ، كقولنا : إن الأنف (۱۲) والفم من الوجه وسنتهما الغسل، كما أن فرض الوجه الغسل، فأبان لله أن في الرأس فرضاً وسنة كما أن (۱۳) في الوجه فرضاً وسنة ، فإذا(١٤) كان المراد ما ذكرناه لم يكن لهم فيما
رووا (١٥) حجة .
.
(1) أخرجه الدار قطني في سننه في الطهارة، باب ما روي من قول النبي : «الأذنان من الرأس ۹۷/۱ ، وقال : رفعه وهم، والصواب عن ابن عمر من قوله، وأخرجه أيضا أبو داود في سننه في الطهارة، باب صفة وضوء النبي الله ۱ / ۳۳، ح : ۱۳٤ ، عن أبي أمامة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والترمذي في سننه في الطهارة، باب ما جاء أن الأذنين من الرأس ٥٣/١ ، ح : ٣٧، وأخرجه ابن ماجه في سننه في الطهارة وسنتها، باب الأذنان من الرأس ١٥٢/١ ، ح : ٤٤٣ عن عبد الله ابن زيد، وعن أبي هريرة : ٤٤٥ ، كلهم عن رسول الله له ، وصحح رفعه الألباني إرواء
الغليل ١/ ١٢٥ .
(۲) في (أ) " يشعرنا " .
(۳) في (ج، د) " أو ينبهنا " .
(٤) في ( أ ) أوكد ما استدلوا به " .
(٥) في (ب) " ذكره" .
(٦) وجوب " لا توجد في (ج، د).
(۷) في (د) " وأنهما أرادوا " .
(۸) " بقوله " لا توجد في (أ)، وفي (د) " فقوله " .
(۹) سبق تخريجه آنفا .
(۱۰) في (ج، د) "فستهما " .
(۱۱) قوله : «أنهما ... الرأس، لا يوجد في (ب).
(۱۲) في (ج، د) "النشرة" .
(۱۳) " أن " لا توجد في (ج).
(١٤) في (ب) ، وإذا "
(۱٥) في ( أ ) "بما رووه " ، وفي (ج) " فيما رووه " .