← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجامع لمسائل المدونة المسمى مصحف المذهب المالكي - الصقلي 1-24
أبو بكر بن عبد الله ابن يونس الصقلي فقه مالكي
A− A+
34
كتاب الطهارة ۳۳ من الجامع لابن يونس (٤) الاستنشاق (۱) فليس (۲) لذلك نص في كتاب الله تعالى فسقط أن يكون ذلك فرضاً (۳) . وثبت فعل الرسول لذلك في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ) ، وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه حين وصفا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ، فدل أن (1) ذلك سنة . (5) وقد نهى النبي المستيقظ من نومه أن يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، (۹) فإن (۷) أحدكم لا يدري أين باتت يده، وهو في الموطأ (۸) ، ورواه البخاري (٢) وقال : من الفطرة خمس في الرأس فذكر «المضمضة، والاستنشاق (١٠) ، والفطرة هي السنة . (1), (۱) في (ج، د) " والاستنشاق " . (۲) في (ج، د) " وليس " . (۳) لا يلزم من كون ذلك لم يرد في كتاب الله أنه ليس بفرض ؛ لأنه قد يرد في السنة، وهي كالكتاب تشتمل على الفرض، والسنة، ولو قال الآية سيقت لبيان الواجب لكان متجهاً . (٤) أخرجه البخاري في الوضوء، باب مسح الرأس كله ٥٤/١ ، ومسلم في الطهارة، باب آخر في صفة الوضوء ١٤٥/١ . (٥) أخرجه البخاري في الوضوء، باب مسح الرأس كله ٤٨/١ ، ومسلم في الطهارة، باب في صفة الوضوء وكماله ١٤١/١ (٦) في (ج، د) ، فذكر " . (۷) في (ج، د) " يغسلهما لأن " (۸) في الطهارة، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة ص ٢٥، ح : ٣٦ ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده . (۹) في صحيحه في الوضوء، باب الاستجمار وترا ٤٨/١ ، ومسلم ، باب كراهة غمس المتوضيء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا ١٦/١ . ستنه ، (۱۰) أخرجه البيهقي في " في الطهارة، باب السنة في الأخذ من الأظفار والشارب، وما ذكر معهما، وأن لا وضوء في شيء من ذلك ١٤٩/١ ، عن ابن عباس في قوله عزوجل : وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال : ابتلاه الله عز وجل بالطهارة خمس في الرأس، وخمس في الجسد في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق، والسواك، وفوق الرأس، وفي الجسد. وعند مسلم في صحيحه عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «عشر من الفطرة» . . ذكر منها الاستنشاق ثم قال : زكريا قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة ١٥٣/١، ١٥٤، ===