34
كتاب الطهارة
۳۳
من الجامع لابن يونس
(٤)
الاستنشاق (۱) فليس (۲) لذلك نص في كتاب الله تعالى فسقط أن يكون ذلك فرضاً (۳) . وثبت فعل الرسول لذلك في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ) ، وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه حين وصفا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ، فدل أن (1)
ذلك سنة .
(5)
وقد نهى النبي المستيقظ من نومه أن يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها،
(۹)
فإن (۷) أحدكم لا يدري أين باتت يده، وهو في الموطأ (۸) ، ورواه البخاري (٢) وقال : من الفطرة خمس في الرأس فذكر «المضمضة، والاستنشاق (١٠) ، والفطرة هي السنة .
(1),
(۱) في (ج، د) " والاستنشاق " . (۲) في (ج، د) " وليس " .
(۳) لا يلزم من كون ذلك لم يرد في كتاب الله أنه ليس بفرض ؛ لأنه قد يرد في السنة، وهي
كالكتاب تشتمل على الفرض، والسنة، ولو قال الآية سيقت لبيان الواجب لكان متجهاً . (٤) أخرجه البخاري في الوضوء، باب مسح الرأس كله ٥٤/١ ، ومسلم في الطهارة، باب آخر في
صفة الوضوء ١٤٥/١ .
(٥) أخرجه البخاري في الوضوء، باب مسح الرأس كله ٤٨/١ ، ومسلم في الطهارة، باب في
صفة الوضوء وكماله ١٤١/١
(٦) في (ج، د) ، فذكر " . (۷) في (ج، د) " يغسلهما لأن "
(۸) في الطهارة، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة ص ٢٥، ح : ٣٦ ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم
لا يدري أين باتت يده .
(۹) في صحيحه في الوضوء، باب الاستجمار وترا ٤٨/١ ، ومسلم ، باب كراهة غمس المتوضيء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا ١٦/١ .
ستنه ،
(۱۰) أخرجه البيهقي في " في الطهارة، باب السنة في الأخذ من الأظفار والشارب، وما ذكر معهما، وأن لا وضوء في شيء من ذلك ١٤٩/١ ، عن ابن عباس في قوله عزوجل : وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال : ابتلاه الله عز وجل بالطهارة خمس في الرأس، وخمس في الجسد في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق، والسواك، وفوق الرأس، وفي الجسد. وعند مسلم في صحيحه عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «عشر من الفطرة» . . ذكر منها الاستنشاق ثم قال : زكريا قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون
المضمضة، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة ١٥٣/١، ١٥٤، ===