← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجامع لمسائل المدونة المسمى مصحف المذهب المالكي - الصقلي 1-24
أبو بكر بن عبد الله ابن يونس الصقلي فقه مالكي
A− A+
33
كتاب الطهارة ۳۲ من الجامع لابن يونس على الفور. ولما روي أن النبي له توضأ ووالى، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» (۱) . وهو قول عمر بن الخطاب (۳) ، ولم يخالفه صحابي ، فهذا كالإجماع ؛ ولأنها عبادة تبطل بالحدث (۳)، فكان للتفريق تأثير في بطلانها (4) أصله الصلاة . (٥) وما روي" (7) أن ابن عمر توضأ، ثم خرج إلى السوق، فدعي لجنازة، فمسح على خفيه ) . فيحتمل أن يكون ذلك بالقرب، أو يكون (۸) نسيهما ثم ذكر هما (9) . فإن قيل : لو كان واجباً ؛ لما افترق عمده وسهوه (۱۰)؟ قيل : هذا غير لازم. دليله : الأكل في الصيام والكلام في الصلاة أن عمده مفارق لسهوه . وجميع ما ذكرته هو لأصحابنا البغداديين إلا ما اختصرت وبينت أنه منه (١١) [فصل - ذكر أدلة السنن: فأول ذلك : غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، ثم المضمضة، ثم (1) سبق تخریجه ص ۲۷ . (۲) في (أ، ب) وفعله عمر بن الخطاب " . والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في الطهارة باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الفرض ١٤٨/١ ، من حديث عمر مرفوعاً للنبي صلى الله عليه وسلم ولفظه «أن رجلا أتى توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال : «ارجع فأحسن وضوءك، فرجع، ثم صلى». (۳) في (ج، د) " بالحديث " . (٤) في (د) " فيها في بطلاتها " . (۵) انظر المعونة ١/ ١٢٨ . (٦) في (ج، د) " فقد روى " . (۷) أخرجه الشافعي في مسنده ١٦/١ . (۸) في (ج، د) " أو أن يكون " . (۹) في (أ) ثم ذكر " . (۱۰) في (ج) (د) عمده من سهوه" . (۱۱) في (1) "أنا منه " .