32
كتاب الطهارة
۳۱
من الجامع لابن يونس
فخفض الثواء) على مجاورة الحول (۲) .
فإن قيل : فقد وصف ابن عباس وضوء النبي فمسح على رجليه . قيل : يمكن أن يكون مسح على خفيه دليله أن قراءة ابن عباس وأرجلكم )
(۳)
بالنصب (٣)
السابع : المولاة مع الذكر :
(2)
فرض ) ، خلافا لأبي حنيفة والشافعي ودليلنا على ذلك (٦) قوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة ) ، والأمر المطلق
(۱) في (ج، د) "ثواء"
(۲) في (ج) ، د) حول " ، أنظر الأوسط ٤١٤/١ .
(V)
(۳) راجع تفسير ابن جرير ٤٢٩/٤ ، وفيه بسنده إلى ابن عباس قال : الوضوء غسلتان ومسحتان . وعند البيهقي في سننه في الطهارة، باب الدليل على فرض الرجلين الغسل ٧٢/١ من حديث محمد بن عقيل أن علي بن الحسين أرسله إلى الربيع بنت معوذ ليسألها عن وضوء رسول الله فذكر الحديث في صفة وضوء النبي ، وفيه قالت ثم غسل رجليه، قالت : وقد أتاني ابن عم لك تعني ابن عباس فأخبرته فقال : ما أجد في الكتاب إلا غسلتين ومسحتين، وقال عقبة : فهذا إن صح فيحتمل أن ابن عباس كان يرى القراءة بالخفض وأنها تقتضي المسح ثم لما بلغه، أن النبي تو عد على ترك غسلهما أو ترك شيء منهما ذهب إلى وجوب غسلهما وقرأها نصباً، وقد روينا عنه أنه قرأها نصباً . أهـ.
(٤) انظر المعونة ١/ ١٢٨ ، وفي التفريع ۱۹۱/۱ جوز التفريق في الطهارة للعذر، وقسمه إلى الماء، قسمين، عجز ، والنسيان، ففي الأول يبنى ما لم يطل، وفي النسيان يبنى مطلقا . (5) الأصل (۳۰/۱ ، ۳۱ ، الحجة ۱۷/۱، ۲۰، بدائع الصنائع ۲۲/۱ ، الأم ٤٦/١ ، المجموع ٤٥١/١ ، ٤٥٢ ، واستدلوا على عدم الوجوب بما يلي :
۱ - " بأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء، ولم يوجب موالاة . ٢- وبالأثر الصحيح الذي رواه مالك عن نافع أن ابن عمر توضاً في السوق فغسل وجهه، ويديه، ومسح برأسه، ثم دعي إلى جنازة، فدخل المسجد، ثم مسح على خفيه بعد ما جف وضوءه وصلى . قال البيهقي : هذا صحيح عن ابن عمر مشهور بهذا اللفظ ، وهذا دلیل حسن، فإن ابن عمر فعله بحضرة حاضري الجنازة ولم ينكر عليه. المجموع
٤٥٥/١
(٦) " على ذلك لا توجد في ( أ ، ج ، د) .
(۷) سورة المائدة آية رقم:
L
: ٦ . وقد سبقت بتمامها ص